responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 2  صفحة : 956
علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الغسل في الجمعة والأضحى والفطر، قال: سنة وليس بفريضة.
[2] وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: غسل يوم الفطر ويوم الأضحى سنة لا أحب تركها.
[3] وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل ينسى أن يغتسل يوم العيد حتى يصلي، قال: إن كان في وقت فعليه أن يغتسل ويعيد الصلاة، وإن مضى الوقت فقد جازت صلاته. أقول: حمله الشيخ وغيره على الاستحباب لما مضى ويأتي.
(3790) [4] محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن المغيرة، عن القاسم بن الوليد قال: سألته عن غسل الأضحى، فقال: واجب إلا بمنى.
[5] قال: وروي أن غسل العيدين سنة. أقول: الوجوب هنا بمعنى الاستحباب المؤكد. وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث غسل الجمعة وغير ذلك.

باب 17 : أن وقت غسل العيدين بعد الفجر
[1] عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته هل يجزيه أن يغتسل بعد طلوع الفجر؟ هل يجزيه ذلك من غسل العيدين؟ قال: إن اغتسل يوم الفطر


[2] يب ج 1 ص 29 صا ج 1 ص 226 تقدم الحديث بتمامه عنه وعن الكافي والفقيه في 3 / 1
[3] يب ج 1 ص 334 صا ج 1 ص 226
[4] الفقيه ج 1 ص 3 16
[5] الفقيه ج 1 ص 163
قوله: تقدم ما يدل على ذلك، أراد به ما تقدم في ب 7 و 8 ولكن ذلك مختص بالجمعة
الباب 17 - فيه حديث
[1] قرب الإسناد ص 85
الظاهر من الروايات التي تقدمت الإشارة إليها في ب 15 أن ظرف غسل العيدين يومهما، ومعلوم أن
اليوم لا يصدق على قبل الفجر.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 2  صفحة : 956
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست