اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 2 صفحة : 956
علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الغسل في الجمعة والأضحى والفطر، قال: سنة وليس بفريضة. [2] وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: غسل يوم الفطر ويوم الأضحى سنة لا أحب تركها. [3] وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل ينسى أن يغتسل يوم العيد حتى يصلي، قال: إن كان في وقت فعليه أن يغتسل ويعيد الصلاة، وإن مضى الوقت فقد جازت صلاته. أقول: حمله الشيخ وغيره على الاستحباب لما مضى ويأتي. (3790) [4] محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن المغيرة، عن القاسم بن الوليد قال: سألته عن غسل الأضحى، فقال: واجب إلا بمنى. [5] قال: وروي أن غسل العيدين سنة. أقول: الوجوب هنا بمعنى الاستحباب المؤكد. وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث غسل الجمعة وغير ذلك.
باب 17 : أن وقت غسل العيدين بعد الفجر [1] عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته هل يجزيه أن يغتسل بعد طلوع الفجر؟ هل يجزيه ذلك من غسل العيدين؟ قال: إن اغتسل يوم الفطر
[2] يب ج 1 ص 29 صا ج 1 ص 226 تقدم الحديث بتمامه عنه وعن الكافي والفقيه في 3 / 1 [3] يب ج 1 ص 334 صا ج 1 ص 226 [4] الفقيه ج 1 ص 3 16 [5] الفقيه ج 1 ص 163 قوله: تقدم ما يدل على ذلك، أراد به ما تقدم في ب 7 و 8 ولكن ذلك مختص بالجمعة الباب 17 - فيه حديث [1] قرب الإسناد ص 85 الظاهر من الروايات التي تقدمت الإشارة إليها في ب 15 أن ظرف غسل العيدين يومهما، ومعلوم أن اليوم لا يصدق على قبل الفجر.
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 2 صفحة : 956