responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 2  صفحة : 957
والأضحى قبل الفجر لم يجزه، وإن اغتسل بعد طلوع الفجر أجزأه. أقول: و تقدم ما يدل على ذلك.

باب 18 : استحباب غسل التوبة وصلاتها
[1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن زياد قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فقال له رجل: بأبي أنت وأمي إني أدخل كنيفا ولي جيران وعندهم جوار يتغنين ويضربن بالعود (و) فربما أطلت الجلوس استماعا منى لهن، فقال عليه السلام لا تفعل، فقال الرجل: والله ما أتيتهن، إنما هو سماع أسمعه بأذني، فقال عليه السلام بالله أنت أما سمعت الله يقول: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، فقال: بلى والله كأني لم أسمع بهذه الآية من كتاب الله من عربي ولا عجمي، لا جرم إني لا أعود إن شاء الله، وإني أستغفر الله، فقال له: قم فاغتسل وصل ما بدا لك، فإنك كنت مقيما على أمر عظيم ما كان أسوء حالك لومت على ذلك، أحمد الله وسله التوبة من كل ما يكره، فإنه لا يكره إلا كل قبيح، والقبيح دعه لأهله فان لكل أهلا. ورواه الصدوق والشيخ مرسلا نحوه.

باب 19 : استحباب الغسل لمن قتل وزغا، أو قصد إلى مصلوب فنظر إليه
[1] محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد، عن صالح بن أبي حماد، عن الوشا، عن عبد الله بن طلحة قال، سألت أبا عبد الله عليه السلام في الوزغ، فقال: هو رجس وهو مسخ كله، فإذا قتلته فاغتسل. ورواه الصفار في (بصائر الدرجات) عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن الحسين بن علي بن كرام، عن عبد الله بن طلحة مثله.


الباب 18 فيه - حديث.
[1] كا الفقيه ج 1 ص 24 - يب ج 1 ص 32
الباب 19 - فيه 3 أحاديث
[1] الروضة ص 217 - البصائر ص 103 وللحديث ذيل لا يتضمن حكما فقهيا


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 2  صفحة : 957
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست