responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 2  صفحة : 955
إلا أنه قال: وكذلك العيد. ورواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن يحيى مثله، إلا أنه قال: يا حسن إن القائل لحان (إلى أن قال.) وكذلك (ذلك) ليلة العيد وأسقط قوله: واغتسل. ورواه في (العلل) عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد السياري، عن القاسم بن يحيى مثله، وفيه: و كذلك العيد. أقول: القاريجار فارسي معرب، معناه العامل والأجير، قاله بعض مشايخنا.
[2] علي بن موسى بن طاوس في كتاب (الاقبال) قال: روي أنه يغتسل قبل الغروب من ليلة إذا علم أنها ليلة العيد.
(3785) [3] قال: وروينا بإسنادنا إلى الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الغسل يوم الفطر سنة.
[4] قال: وروى محمد بن أبي قرة بإسناده إلى أبي عيينة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صلاة العيد يوم الفطر أن تغتسل من نهر فإن لم يكن نهر قصدت بنفسك استيفاء الماء بتخشع وليكن غسلك تحت الظلال، أو تحت حائط، وتستتر بجهدك. الحديث أقول: وقد تقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.

باب 16 : استحباب إعادة الصلاة بعد الغسل لمن نسي غسل العيدين وذكر في الوقت خاصة وعدم وجوب ذلك
[1] محمد بن الحسن، عن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن


[2] الاقبال ص 271
[3] الاقبال ص 9 27
[4] الاقبال ص 279 وفى ذيله دعاء
تقدم ما يدل على ذلك في ب 1 وفى 9 و 12 و 18 و 19 ر 6 ويأتي ما يدل على ذلك في ب 16 وفى
ج 3 في ب 14 من صلاة العيدين
الباب 16 - فيه 5 أحاديث
[1] يب ج 1 ص 31 - صا ج 1 ص 51 تقدم أيضا في 9 ر 6


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 2  صفحة : 955
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست