responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 2  صفحة : 916
في معروف) قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لفاطمة عليها السلام: إذا أنا مت فلا تخمشي على وجهها، (وجها ظ) ولا ترخي على شعرا، ولا تنادي بالويل، ولا تقيمن على نائحة. قال: ثم قال: هذا المعروف الذي قال الله عز وجل في كتابه: ولا يعصينك في معروف. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه، ويفهم من أحاديث الجزع أنه قسمان كما مر في الصبر.

باب 84 : كراهة الصياح على الميت وشق الثوب على غير الأب والأخ والقرابة، وكفارة ذلك
[1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن جراح المدائني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يصلح الصياح على الميت ولا ينبغي، ولكن الناس لا يعرفونه، والصبر خير.
[2] وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن علي، عن علي ابن عقبة، عن امرأة الحسن الصيقل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال، لا ينبغي الصياح على الميت ولا تشق الثياب.
(3630) [3] وعن محمد بن يحيى، وغيره، عن سعد بن عبد الله، عن جماعة من بني هاشم منهم الحسن بن الحسن الأفطس أنهم حضروا يوم توفى محمد بن علي بن محمد باب أبي الحسن عليه السلام يعزونه (إلى أن قال:) إذ نظر إلى الحسن بن علي إذ جاء مشقوق الجيب حتى قام عن يمينه. الحديث.
[4] علي بن محمد بن الحسين قال: لما قبض علي بن محمد العسكري عليه السلام رؤي


تقدم ما يدل على ذلك في ب 39 من صلاة الجنائز وتقدم في ب 71 كراهية القول بالهجر ويأتي ما يدل
على ذلك في ب 84
الباب 84 - فيه 9 أحاديث
[1] الفروع ج 1 ص 81
[2] الفروع ج 1 ص 61
[3] الأصول ص 169 بقية الحديث لا تتعلق بالباب
[4] الفقيه ج 1 ص 56


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 2  صفحة : 916
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست