responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 2  صفحة : 885
وقال: أن يجعل وجهه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله إلى القبلة وأنه أوصى بثلث ماله فنزل به الكتاب وجرت به السنة. ورواه الصدوق في (العلل)، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن حماد بن عيسى مثله.
(3485) [3] محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسين، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، وأحمد بن الحسن بن الحسن بن علي بن فضال، عن أبيه، عن علي بن عقبة، وذبيان بن حكيم، عن موسى بن أكيل النميري، عن العلا بن سيابة، عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث - القتيل إذا قطع رأسه قال: إذا أنت صرت إلى القبر تناولته مع الجسد، وأدخلته اللحد، ووجهته القبلة. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي أحاديث اختيار الماء على الأحجار في الاستنجاء، ويأتي ما يدل عليه.
62 باب جواز وطئ القبر مؤمنا ومنافقا.
[1] محمد بن علي بن الحسين قال: قال أبو الحسن موسى بن جعفر عليه السلام: إذا دخلت المقابر فطأ القبور، فمن كان مؤمنا استراح إلى ذلك، ومن كان منافقا وجد ألمه
باب 63 : كراهة الضحك بين القبور وعلى الجنازة والتطلع في الدور
[1] محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عمرو، وأنس بن محمد عن أبيه جميعا، عن جعفر بن محمد عن آبائه في (وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام) قال إن الله تبارك وتعالى كره لامتي الضحك بين القبور والتطلع في الدور. ورواه


[3] يب ج 1 ص 126 أورده بتمامه في 1 / 15 من غسل الميت
تقدم ما يدل على ذلك في 6 / 34 من أحكام الخلوة و 2 / 5 من الغسل
الباب 62 - فيه - حديث
[1] الفقيه ج 1 ص 58
الباب 63 - فيه 6 أحاديث
[1] الفقيه ج 2 ص 335


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 2  صفحة : 885
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست