responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 2  صفحة : 877
ما يصنع بالنساء، إنه يطرح على المرأة الثوب فيصفها لمن رأى، فقالت: يا بنت رسول الله أنا أصنع لك شيئا رأيته بأرض الحبشة، قالت: فدعوت بريدة رطبة فحبستها ثم طرحت عليها ثوبا، فقالت فاطمة: ما أحسن هذا وأجمله، لا تعرف به المرأة من الرجل، فإذا مت فاغسلني أنت - إلى أن قال - فلما ماتت عليها السلام غسلها علي وأسماء.

باب 53 : استحباب الوضوء لمن أدخل الميت قبره
[1] محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن عبد الله ابن زرارة، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله الحلبي، ومحمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث - قال: توضأ إذا أدخلت الميت القبر.
[2] محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام في حديث - قال: قلت له: من أدخل الميت القبر عليه وضوء؟ قال: لا، إلا أن يتوضأ من تراب القبر إن شاء. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، وفضالة، عن العلا. أقول. هذا يدل على نفي الوجوب كما يفهم من لفظ (على) فلا ينافي الاستحباب ويحتمل أن يكون الوضوء بمعنى غسل اليد من أثر تراب القبر.
[54] باب استحباب زيارة القبور وطلب الحوائج عند قبر الأبوين.


الباب 3 5 - فيه - حديثان
[1] يب ج 1 ص 92 وتقدم بتمامه في 7 ر 31
[2] الفروع ج 1 ص 44 - يب ج 1 ص 121 أورده بتمامه في 1 ر 1 من غسل؟؟ وتقدمت قطعة
في 1 / 35 من التكفين
الباب 54 - فيه 5 أحاديث:


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 2  صفحة : 877
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست