responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 2  صفحة : 875
الأئمة عليهم السلام لأصحابهم وغيرهم كثيرة مشتملة على هذه المعاني
باب 50 : استحباب تغطية القبر بثوب عند وضع الميت فيه إن كان امرأة وجوازه في الرجل (3450) [1]
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة، عن محمد بن يوسف ابن إبراهيم، عن محمود بن ميمون، عن جعفر بن سويد، عن جعفر بن كلاب قال: سمعت جعفر بن محمد يقول: يغشى قبر المرأة بالثوب ولا يغشى قبر الرجل، وقد مد على قبر سعد بن معاذ ثوب والنبي صلى الله عليه وآله شاهد فلم ينكر ذلك.

باب 51 : أنه إذا مات مسلم في بئر محرج ولم يمكن اخراجه وجب تعطيلها وجعلها قبرا
[1] محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن ذبيان بن حكيم، عن موسى بن أكيل النميري، عن العلا بن سيابه، عن أبي عبد الله عليه السلام في بئر محرج وقع فيه رجل فمات فيه فلم يمكن إخراجه من البئر، أيتوضأ في تلك البئر؟ قال: لا يتوضأ فيه يعطل ويجعل قبرا، وإن أمكن إخراجه اخرج وغسل ودفن، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: حرمة المسلم ميتا كحرمته و هو حي سواء. وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن رجل، عن ذبيان بن حكيم مثله. ورواه الصدوق في (المقنع) مرسلا.
[52] باب استحباب اتخاذ النعش لحمل الميت ويتأكد في المرأة


الباب 50 - فيه حديث
[1] يب ج 1 ص 131
الباب 51 - فيه - حديث.
[1] يب ج 1 ص 131 و 119 - المقنع ص 4 أورد قطعة منه في 3 / 4 من غسل الميت
الباب 2 5 - فيه 6 - أحاديث


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 2  صفحة : 875
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست