responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 2  صفحة : 785
(3105) [3] وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن سنان، عن عبد الله ابن مسكان، عن الحلبي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ليس في الصلاة على الميت تسليم.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، وكذا الذي قبله.
[4] وقد سبق في حديث يونس بن يعقوب، عن أبي عبد الله عليه السلام في صلاة الجنازة إنما هو تكبير وتحميد وتسبيح وتهليل.
[5] الحسن بن علي بن شعبة في كتاب (تحف العقول) عن الرضا عليه السلام - في كتابه إلى المأمون - قال: والصلاة على الجنازة خمس تكبيرات، وليس في صلاة الجنايز تسليم، لان التسليم في صلاة الركوع والسجود، وليس لصلاة الجنازة ركوع ولا سجود، ويربع قبر الميت ولا يسنم. أقول: وتقدم في أحاديث كيفية الصلاة على الجنازة ما يدل على نفي التسليم حيث لم يذكر فيها. وتقدم ذكره في حديث عمار، وحديث سماعة، وحديث يونس، وحملها الشيخ وغيره على التقية، ويمكن كونه كناية من الانصراف، ويحتمل كونه سنة خارجة عن صلاة الجنازة، لما يأتي في العشرة من استحباب التسليم عند المفارقة.

باب 10 : استحباب رفع اليدين في كل تكبيرة من صلاة الجنازة
[1] محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن عبد الرحمان بن العزرمي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صليت خلف أبي عبد الله عليه السلام على جنازة فكبر خمسا، يرفع يده في كل تكبيرة.
[2] وبإسناده عن أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة في كتاب (الرجال)، عن أحمد بن (عمر بن) محمد بن الحسن، عن أبيه، عن محمد بن عبد الله بن خالد


[3] الفروع ج 1 ص 51 - يب ج 1 ص 309 - صا ج 1 ص 240
[4] وقد سبق حديث يونس في 2 /
[5] التحف ص 101
تقدم ما يدل على ذلك في ب 2 و؟؟ ما ينافي - في 6 و 10 و 11 / 2
الباب 10 - فيه 5 - أحاديث.
[1] يب ج 1 ص 310 - صا ج 1 ص 241
[2] يب ج 1 ص 310 - صا ج 1 ص 241


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 2  صفحة : 785
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست