responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 2  صفحة : 784
ما يدل على ذلك في كيفية صلاة الجنازة لم تذكر فيها القراءة، وذكرت فيها أدعية مختلفة، ويأتي ما يدل على ذلك في القنوت.

باب 8 : أنه ليس في صلاة الجنازة ركوع ولا سجود
[1] محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان ابن يحيى، عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: يصلى على الجنازة في كل ساعة، إنها ليست بصلاة ركوع وسجود. الحديث.
[2] محمد بن علي بن الحسين في (عيون الأخبار) و (العلل) بإسناده عن الفضل ابن شاذان، عن الرضا عليه السلام قال: إنما لم يكن في الصلاة على الميت ركوع ولا سجود لأنه إنما أريد بهذه الصلاة الشفاعة لهذا العبد الذي قد تخلى مما خلف، واحتاج إلى ما قدم، قال: وإنما جوزنا الصلاة على الميت بغير وضوء لأنه ليس فيها ركوع ولا سجود. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك. ويأتي ما يدل عليه.

باب 9 : أنه لا تسليم في صلاة الجنازة
[1] محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن إسماعيل بن سعد الأشعري، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الصلاة على الميت قال: أما المؤمن فخمس تكبيرات، وأما المنافق فأربع ولا سلام فيها.
[2] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي وزرارة، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا: ليس في الصلاة على الميت تسليم.


تقدم ما يدل على ذلك في ب 2 و 3
الباب 8 - فيه - حديثان
[1] الفروع ج 1 ص 49 ويأتي بتمامه في 2 / 20
[2] العيون ص 259
تقدم ما يدل على ذلك في 9 / 1 من الوضوء وفى 2 / 7 هنا وفى ب 2 و 3 حيث لم يذكر الركوع والسجود
الباب 9 - فيه 5 - أحاديث.
[1] يب ج 1 ص 309 - صا ج 1 ص 240 أورده أيضا في 5 ر 5
[2] الفروع ج 1 ص 51 - يب ج 1 ص 9 30 - صا ج 1 ص 240


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 2  صفحة : 784
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست