responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 2  صفحة : 752

باب 22 : عدم جواز تكفين الميت في كسوة الكعبة
[1] محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري عن بعض أصحابنا، عن ابن فضال، عن مروان بن عبد الملك قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل اشترى من كسوة الكعبة شيئا فقضى ببعض (ببعضه) حاجته وبقي بعضه في يده هل يصلح بيعه؟ قال: يبيع ما أراد، ويهب ما لم يرده، ويستنفع به ويطلب بركته، قلت: أيكفن به الميت قال: لا. ورواه الصدوق مرسلا. محمد بن الحسن بإسناده عن أبي علي الأشعري مثله.
[2] وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبي مالك الجهني، عن الحسين بن عمارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل اشترى من كسوة البيت شيئا، هل يكفن به الميت؟ قال: لا.
(2985) [3] وعنه، عن علي بن الحكم، عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن رجل اشترى من كسوة البيت شيئا، هل يكفن فيه الميت؟
قال: لا. أقول ويأتي ما يدل على عدم جواز كون الكفن حريرا محضا، وهذا منه.

باب 23 : جواز تكفين الميت في ثوب قز ممزوج بقطن مع زيادة القطن، وعدم جواز التكفين في حرير محض
[1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن الحسين بن راشد قال سألته: عن ثياب تعمل بالبصرة على عمل العصب (القصب)


الباب 22 - فيه - أحاديث
[1] الفروع ج 1 ص 41 - الفقيه ج 1 ص 45 - يب ج 1 ص 123 أورده أيضا في ج 5 في 3 ر 26
من مقدمات الطواف
[2] يب ج 1 ص 123 ويأتي ما يدل على ذلك في ب 23
[3] يب ج 1 ص 123 ويأتي ما يدل على ذلك في ب 23
الباب 23 - فيه - حديثان
[1] الفروع ج 1 ص 42 - الفقيه ج 1 ص 45 - يب ج 1 ص 123. صا ج 1 ص 107


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 2  صفحة : 752
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست