اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 2 صفحة : 752
باب 22 : عدم جواز تكفين الميت في كسوة الكعبة [1] محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري عن بعض أصحابنا، عن ابن فضال، عن مروان بن عبد الملك قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل اشترى من كسوة الكعبة شيئا فقضى ببعض (ببعضه) حاجته وبقي بعضه في يده هل يصلح بيعه؟ قال: يبيع ما أراد، ويهب ما لم يرده، ويستنفع به ويطلب بركته، قلت: أيكفن به الميت قال: لا. ورواه الصدوق مرسلا. محمد بن الحسن بإسناده عن أبي علي الأشعري مثله. [2] وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبي مالك الجهني، عن الحسين بن عمارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل اشترى من كسوة البيت شيئا، هل يكفن به الميت؟ قال: لا. (2985) [3] وعنه، عن علي بن الحكم، عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن رجل اشترى من كسوة البيت شيئا، هل يكفن فيه الميت؟ قال: لا. أقول ويأتي ما يدل على عدم جواز كون الكفن حريرا محضا، وهذا منه.
باب 23 : جواز تكفين الميت في ثوب قز ممزوج بقطن مع زيادة القطن، وعدم جواز التكفين في حرير محض [1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن الحسين بن راشد قال سألته: عن ثياب تعمل بالبصرة على عمل العصب (القصب)
الباب 22 - فيه - أحاديث [1] الفروع ج 1 ص 41 - الفقيه ج 1 ص 45 - يب ج 1 ص 123 أورده أيضا في ج 5 في 3 ر 26 من مقدمات الطواف [2] يب ج 1 ص 123 ويأتي ما يدل على ذلك في ب 23 [3] يب ج 1 ص 123 ويأتي ما يدل على ذلك في ب 23 الباب 23 - فيه - حديثان [1] الفروع ج 1 ص 42 - الفقيه ج 1 ص 45 - يب ج 1 ص 123. صا ج 1 ص 107
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 2 صفحة : 752