اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 2 صفحة : 751
باب 20 : استحباب كون الكفن من القطن، وكراهة كونه من الكتان. [1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عبد الرحمان ابن أبي هاشم، عن أبي خديجة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الكتان كان لبني إسرائيل يكفنون به، والقطن لامة محمد صلى الله عليه وآله. ورواه الصدوق مرسلا. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يحيى مثله. (2980) [2] وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن عدة من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يكفن الميت في كتان. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
باب 21 : كراهة كون الكفن أسود [1] محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد، عن بعض أصحابه، عن الوشا، عن الحسين بن المختار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يكفن الميت في السواد. محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن محمد مثله. [2] وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي الوشا، عن أحمد بن عائذ، عن الحسين بن المختار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يحرم في ثوب أسود؟ قال: لا يحرم في الثوب الأسود، ولا يكفن به. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.
الباب 20 - فيه - حديثان [1] الفروع ج 1 ص 41 - الفقيه ج 1 ص 45 - يب ج 1 ص 123 - صا ج 1 ص 106 [2] يب ج 1 ص 127 - صا ج 1 ص 107 تقدم ما يدل على ذلك في 19 ر 2 و 1 ر 13 و 4 ر 14 الباب 21 - فيه - حديثان. [1] الفروع ج 1 ص 42 - يب ج 1 ص 123 [2] يب ج 1 ص 123 أخرجه أيضا في ج 5 في 1 / 26 من الاحرام عن الكافي والفقيه والتهذيب تقدم ما يدل على استحباب كون الكفن أبيض في ب 19 ويأتي ما يدل عليه في ج 2 في ب 14 من الملابس في غير الصلاة.
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 2 صفحة : 751