responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 2  صفحة : 751

باب 20 : استحباب كون الكفن من القطن، وكراهة كونه من الكتان.
[1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عبد الرحمان ابن أبي هاشم، عن أبي خديجة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الكتان كان لبني إسرائيل يكفنون به، والقطن لامة محمد صلى الله عليه وآله. ورواه الصدوق مرسلا. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يحيى مثله.
(2980) [2] وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن عدة من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يكفن الميت في كتان. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.

باب 21 : كراهة كون الكفن أسود
[1] محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد، عن بعض أصحابه، عن الوشا، عن الحسين بن المختار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يكفن الميت في السواد.
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن محمد مثله.
[2] وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي الوشا، عن أحمد بن عائذ، عن الحسين بن المختار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يحرم في ثوب أسود؟ قال: لا يحرم في الثوب الأسود، ولا يكفن به. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.


الباب 20 - فيه - حديثان
[1] الفروع ج 1 ص 41 - الفقيه ج 1 ص 45 - يب ج 1 ص 123 - صا ج 1 ص 106
[2] يب ج 1 ص 127 - صا ج 1 ص 107
تقدم ما يدل على ذلك في 19 ر 2 و 1 ر 13 و 4 ر 14
الباب 21 - فيه - حديثان.
[1] الفروع ج 1 ص 42 - يب ج 1 ص 123
[2] يب ج 1 ص 123 أخرجه أيضا في ج 5
في 1 / 26 من الاحرام عن الكافي والفقيه والتهذيب
تقدم ما يدل على استحباب كون الكفن أبيض في ب 19 ويأتي ما يدل عليه في ج 2 في ب 14
من الملابس في غير الصلاة.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 2  صفحة : 751
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست