responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 2  صفحة : 695
عن الرجل يتوفى أتقلم أظافيره وتنتف إبطاه وتحلق عانته إن طالت به من المرض؟
فقال: لا. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد عن فضالة، عن أبان بن عثمان، عن أبي الجارود مثله.
[6] محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن حمران ابن أعين قال: قال أبو عبد الله عليه السلام إذا غسلتم الميت منكم فارفقوا به ولا تعصروه و لا تغمزوا له مفصلا. الحديث. أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود في آداب الحمام.

باب 12 : ان السقط إذا تم له أربعة أشهر غسل، وان تم له ستة أشهر فصاعدا فحكمه حكم غيره من الأموات
[1] محمد بن الحسن، عن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن السقط إذا استوت خلقته يجب عليه الغسل واللحد و الكفن؟ قال: نعم كل ذلك يجب عليه إذا استوى. ورواه الكليني، عن محمد ابن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن إسماعيل، عن عثمان بن عيسى، عن زرعة عن سماعة، عن أبي الحسن الأول عليه السلام مثله إلى قوله: يجب عليه.
(2755) [2] وعن المفيد، عن الصدوق، عن محمد بن الحسن، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عمن ذكره قال: إذا أتم السقط أربعة أشهر غسل وقال: إذا تم له ستة أشهر فهو تام، وذلك أن الحسين بن علي ولد و هو ابن ستة أشهر.
[3] وبإسناده عن علي بن الحسين، عن سعد، عن محمد بن الحسين، عن الحسن


[6] يب ج 1 ص 126 - صا ج 1 ص 104 أورده أيضا في 1 / 9 وتمامه في 5 / 14 من التكفين
تقدم ما يدل على بعض المقصود في ب 77 من آداب الحمام
الباب 12 - فيه 5 - أحاديث
[1] يب ج 1 ص 94 - الفروع ج 1 ص 57
[2] يب ج 1 ص 94
[3] يب ج 1 ص 94


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 2  صفحة : 695
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست