responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 2  صفحة : 694
له النار، ولا يحنط بمسك. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
[4] محمد بن علي بن الحسين قال: قال أبو جعفر عليه السلام: لا يسخن الماء للميت.
[5] قال: وروى في (حديث) آخر: إلا أن يكون شتاءا باردا فتوقي الميت مما توقى منه نفسك.

باب 11 : عدم جواز إزالة شئ من شعر الميت أو ظفره فان فعل جعله معه في الكفن وكراهة غمز مفاصله
[1] محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يمس عن الميت شعر ولا ظفر وإن سقط منه شئ فاجعله في كفنه.
[2] وعنه، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن غياث، عن أبي عبد الله عليه السلام قال كره أمير المؤمنين عليه السلام أن يحلق عانة الميت إذا غسل، أو يقلم له ظفر أو يجز له شعر (2750) [3] وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد الكندي، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الميت يكون عليه الشعر فيحلق عنه أو يقلم (ظفره) قال لا يمس منه شئ اغسله وادفنه.
[4] وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن إبراهيم ابن مهزم، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كره أن يقص من الميت ظفر، أو يقص له شعر، أو يحلق له عانته، أو يغمز له مفصل. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب. وكذا الذي قبله، والحديث الأول.
[5] محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي الجارود أنه سأل أبا جعفر عليه السلام


[4] الفقيه ج 1 ص 44
[5] الفقيه ج 1 ص 44
الباب 11 - فيه 6 - أحاديث.
[1] الفروع ج 1 ص 43 - يب ج 1 ص 92
[2] الفروع ج 1 ص 43
[3] الفروع ج 1 ص 43 - يب ج 1 ص 92
[4] الفروع ج 1 ص 43 - يب ج 1 ص 92
[5] الفقيه ج 1 ص 47 - يب ج 1 ص 92


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 2  صفحة : 694
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست