responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 2  صفحة : 679
طالب! استر عورة نبيك ولا تنزع القميص.
[3] محمد بن علي بن الحسين في (عيون الأخبار) وفي (العلل) بأسانيد تأتي عن محمد بن سنان أن الرضا عليه السلام كتب إليه في جواب مسائله: علة غسل الميت أنه يغسل لأنه يطهر وينظف من أدناس أمراضه، وما أصابه من صنوف علله لأنه يلقى الملائكة ويباشر أهل الآخرة فيستحب إذا ورد على الله عز وجل ولقى أهل الطهارة ويماسونه ويماسهم أن يكون طاهرا نظيفا متوجها به إلى الله عز وجل ليطلب وجهه وليشفع له، وعلة أخرى أنه يخرج منه المني الذي منه خلق فيجنب فيكون غسله له.
[4] وبإسناده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا عليه السلام قال: إنما أمر بغسل الميت لأنه إذا مات كان الغالب عليه النجاسة والآفة والأذى فأحب أن يكون طاهرا إذا باشر أهل الطهارة من الملائكة الذين يلونه ويماسونه فيماسهم نظيفا موجها به إلى الله عز وجل، وقد روى عن بعض الأئمة عليهم السلام أنه قال: ليس من ميت يموت إلا خرجت منه الجنابة فلذلك وجب الغسل. أقول: وأكثر أحاديث الأبواب الآتية يدل على ذلك، ويأتي في التيمم أحاديث فيما إذا اجتمع ميت وجنب ومحدث وهناك ماء يكفي أحدهم منها ما يدل على وجوب غسل الميت أيضا، لترجيحه على غسل الجنابة، وما تضمن بعضها من أنه سنة فهو محمول على أن وجوبه علم من السنة لا من القرآن، وله نظائر، وقوله في حديث محمد بن سنان: فيستحب يراد به أن هذا الاستحباب علة للوجوب في أصل الشرع، وأن الله لما أحب ذلك أوجبه والله أعلم.


[3] العيون ص 277 - العلل ص 108 وذيله: وعلة اغتسال من غسله أو مسه فطهارة إلى
آخر ما أورده في 12 ر 1 من غسل المس.
[4] العيون ص 259
تقدم ما يدل على ذلك في 14 / 1 من الجنابة ويأتي ما يدل عليه في ب 3 و 4 و 12 و 13 و 14 و 5 1 و 17
بل أكثر أحاديث الأبواب الآتية تدل على ذلك. ويأتي في ب 18 من التيمم وفى 10 / 13 و 5 / 31
من الدفن ما يدل على ذلك وفيه ما يدل على أنه سنة، وهو محمول على أن وجوبه مستفاد من السنة


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 2  صفحة : 679
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست