responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 2  صفحة : 678

باب 49 : عدم جواز ترك المصلوب بغير تجهيز أكثر من ثلاثة أيام
[1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن العباس ابن معروف، عن اليعقوبي، عن موسى بن عيسى، عن محمد بن ميسر، عن هارون ابن الجهم، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تقروا المصلوب بعد ثلاثة أيام حتى ينزل ويدفن. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد ابن يعقوب. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في الحدود في حد المحارب.
(أبواب غسل الميت)
باب 1 : وجوبه (2690) [1]
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان ابن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام في (حديث) قال غسل الجنابة واجب إلى أن قال وغسل الميت واجب. ورواه الصدوق والشيخ كما مر.
[2] محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان، عن الحارث بن يعلى بن مرة، عن أبيه، عن جده في (حديث) قال لما قبض رسول الله صلى الله عليه وآله سمعنا صوتا في البيت أن نبيكم طاهر مطهر فادفنوه ولا تغسلوه، قال فرأيت عليا عليه السلام رفع رأسه فزعا فقال اخسأ عدو الله! فإنه أمرني بغسله وكفنه ودفنه وذا سنة، قال ثم نادى مناد آخر غير تلك النغمة يا علي بن أبي


الباب 49 - فيه حديث.
[1] الفروع ج 1 ص 59 - يب ج 1 ص 96
يأتي ما يدل على ذلك في ج 9 في ب 5 من حد المحارب
أبواب غسل الميت
الباب 1 - فيه 4 أحاديث.
[1] الفروع ج 1 ص 13 رواه الصدوق كما مر في 3 ر 1 من الجنابة يأتي الحديث بتمامه في 3 ر 1
من الأغسال المسنونة.
[2] يب ج 1 ص 132 تقدم صدره في 2 ر 44 من الاحتضار


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 2  صفحة : 678
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست