responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 2  صفحة : 601
من النهار قضت الصلاة اليوم والليل مثل ذلك. أقول: تقدم الوجه في مثله [14] وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب، عن أبي همام، عن أبي الحسن عليه السلام في الحائض إذا اغتسلت في وقت العصر تصلي العصر ثم تصلي الظهر.
أقول: حمله الشيخ على أنها طهرت وقت الظهر وأخرت الغسل حتى تضيق وقت العصر، واستحسنه صاحب المنتقى، ثم قال: ويمكن حمله على التقية لما يأتي في المواقيت.

باب 50 : عدم جواز صوم الحائض وبطلانه متى صادف جزءا من النهار، واستحباب امساكها إذا طهرت في أثنائه ووجوب قضاءه (2380) [1]
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن عبد الرحمان ابن أبي نجران، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن امرأة طمثت في شهر رمضان قبل أن تغيب الشمس، قال تفطر حين تطمث.
[2] وعنه، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة يطلع الفجر وهي حايض في شهر رمضان فإذا أصبحت طهرت وقد أكلت، ثم صلت الظهر والعصر، كيف تصنع في ذلك اليوم الذي طهرت فيه؟ قال: تصوم ولا تعتد به.
[3] وعنه، عن الحسن بن علي الوشا، عن جميل بن دراج، ومحمد بن حمران، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أي ساعة رأت المرأة الدم فهي تفطر الصائمة


[14] يب ج 1 ص 113 - صا ج 1 ص 71، ويأتي ما يدل على ذلك في 3 ر 50، وفى ج 2 في ب 30
من المواقيت.
الباب 50 - فيه 7 - أحاديث.
[1] يب ج 1 ص 112 - صا ج 1 ص 72، أورده في ج 4 في 2 / 25 ممن يصح منه الصوم
[2] يب ج 1 ص 112 - صا ج 1 ص 72 أورده في ج 4 في 2 / 28 ممن يصح منه الصوم
[3] يب ج 1 ص 112 - صا ج 1 ص 72 تقدمت قطعة منه في 13 / 49 وأورده بتمامه أيضا
في ج 4 في 4 / 25 ممن يصح منه الصوم.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 2  صفحة : 601
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست