responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 2  صفحة : 600
عثمان، عن عبيد الله الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة تقوم في وقت الصلاة فلا تقضي ظهرها حتى تفوتها الصلاة ويخرج الوقت، أتقضي الصلاة التي فاتتها؟ قال: إن كانت توانت قضتها، وإن كانت دائبة في غسلها فلا تقضي.
[9] وعن أبيه قال: كانت المرأة من أهلي تطهر من حيضها فتغتسل حتى يقول القائل: قد كادت الشمس تصفر، بقدر أنك ما لو رأيت إنسانا يصلي العصر تلك الساعة قلت: قد أفرط، فكان يأمرها أن تصلي العصر.
(2375) [10] وعنه، عن عبد الرحمان بن أبي نجران، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس فلتصل الظهر والعصر، و إن طهرت من آخر الليل فلتصل المغرب والعشاء.
[11] وعنه، عن أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن ثعلبة، عن معمر بن يحيى عن داود الزجاجي، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا كانت المرأة حائضا فطهرت قبل غروب الشمس صلت الظهر والعصر، وإن طهرت من آخر الليل صلت المغرب و العشاء الآخرة.
[12] وعنه، عن محمد بن علي، عن أبي جميلة، عن عمر بن حنظلة، عن الشيخ عليه السلام قال: إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلت المغرب والعشاء، وإن طهرت قبل أن تغيب الشمس صلت الظهر والعصر. أقول: هذا وأمثاله محمول على إدراك مقدار الصلاتين من آخر الوقت، أو مقدار صلاة وركعة من الأخرى، لما يأتي في المواقيت، وقد حمل الشيخ قضاء المغرب والعشاء إذا طهرت بعد نصف الليل على الاستحباب، ويمكن حمله على التقية لما يأتي إنشاء الله.
[13] وعنه، عن الحسن بن علي الوشا، عن جميل بن دراج، ومحمد بن حمران عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال (في (حديث) وإذا رأت الطهر في ساعة


[9] يب ج 1 ص 111
[10] يب ج 1 ص 111 - صا ج 1 ص 71
[11] يب ج 1 ص 111 - صا ج 1 ص 71
[12] يب ج 1 ص 111 - صا ج 1 ص 71
[13] يب ج 1 ص 112 - صا ج 1 ص 72، أورده بتمامه في الحديث الثالث من الباب الآتي و
في ج 4 في 4 / 25 ممن يصح منه الصوم.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 2  صفحة : 600
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست