responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 2  صفحة : 583
على ذلك عموما في القصاص والديات وغير ذلك.

باب 34 : حكم وطئ المشترى الجارية التي يرتفع حيضها قبل اليأس من حبل أو غيره
[1] محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن رفاعة بن موسى النحاس قال: سألت أبا الحسن موسى بن جعفر عليه السلام قلت: أشتري الجارية فتمكث عندي الأشهر لا تطمث وليس ذلك من كبر، وأريها النساء فيقلن لي ليس بها حبل، فلي أن انكحها في فرجها؟ فقال: إن الطمث قد تحبسه الريح من غير حبل، فلا بأس بأن تمسها في الفرج، قلت: فإن كان بها حبل فمالي منها؟ فقال: إن أردت فيما دون الفرج. ورواه الصدوق مرسلا عن موسى بن جعفر عليه السلام نحوه إلى قوله: تمسها في الفرج. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في النكاح.

باب 35 : جواز أخذ الحائض من المسجد وعدم جواز وضعها شيئا فيه
[1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن حماد بن عيسى، عن حريز. عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته كيف صارت الحائض تأخذ ما في المسجد ولا تضع فيه؟ قال: لان الحائض تستطيع أن تضع ما في يدها في غيره، ولا تستطيع أن تأخذ ما فيه إلا منه. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد ابن محمد مثله. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الجنابة.


الباب 34 - فيه حديث
[1] الفروع ج 1 ص 30 - الفقيه ج 1 ص 27
الباب 35 - فيه حديث.
[1] الفروع ج 1 ص 30 - يب ج 1 ص 113 تقدم ما يدل على ذلك في ب 17 من الجنابة


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 2  صفحة : 583
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست