responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 2  صفحة : 582
[1] محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة ذهب طمثها سنين (سنة) ثم عاد إليها شئ قال: تترك الصلاة حتى تطهر.
ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الأشعري مثله.
[2] وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن مالك بن عطية، عن داود بن فرقد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى جارية مدركة ولم تحض عنده حتى مضى لذلك ستة أشهر وليس بها حبل، قال: إن كان مثلها تحيض ولم يكن ذلك من كبر فهذا عيب ترد منه. أقول: ويأتي ما يدل على بعض المقصود في التجارة إنشاء الله.
[33] باب عدم جواز سقى الدواء امرأة ارتفع حيضها شهرا مع احتمال الحمل (2305) [1] محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن رفاعة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام أشتري الجارية فربما احتبس طمثها من فساد دم أو ريح في رحم فتسقي دواء لذلك فتطمث من يومها، أفيجوز لي ذلك وأنا لا أدري من حبل هو أو غيره؟ فقال (لي): لا تفعل ذلك، فقلت له: إنه إنما ارتفع طمثها منها شهرا ولو كان ذلك من حبل إنما كان نطفة كنطفة الرجل الذي يعزل، فقال لي: إن النطفة إذا وقعت في الرحم تصير إلى علقة، ثم إلى مضغة، ثم إلى ما شاء الله، وإن النطفة إذا وقعت في غير الرحم لم يخلق منها شئ فلا تسقها دواء إذا ارتفع طمثها شهرا وجاز وقتها الذي كانت تطمث فيه. أقول: ويأتي ما يدل


[1] الفروع ج 1 ص 30 - يب ج 1 ص 113
[2] الفروع ج 1 ص 30 أخرجه عنه أيضا وباسناد اخر، وعن الفقيه والتهذيب
في ج 6 في 1 ر 3 من احكام العيوب في كتاب التجارة.
الباب 33 - فيه حديث
[1] الفروع ج 1 ص 30


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 2  صفحة : 582
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست