responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 2  صفحة : 1101

باب 83 : طهارة الحديد
[1] محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال له: الرجل يقلم أظفاره ويجز شاربه ويأخذ من شعر لحيته ورأسه، هل ينقض ذلك وضوئه؟ فقال: يا زرارة كل هذا سنة - إلى أن قال - وإن ذلك ليزيده تطهيرا. محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة مثله.
[2] وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن سعيد بن عبد الله الأعرج قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام آخذ من أظفاري ومن شاربي وأحلق رأسي، أفأغتسل؟ قال: لا ليس عليك غسل، قلت: فأتوضأ؟ قال: لا، ليس عليك وضوء، قلت: فأمسح على أظفاري الماء؟ قال: هو طهور ليس عليك مسح. أقول: من المعلوم أن الحق في ذلك الوقت وإلى الآن لا يكون إلا بالحديد ولا يكون إلا مع الرطوبة.
[3] وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد، عن أبيه، عن وهب ابن وهب، عن جعفر بن محمد أن عليا عليه السلام قال: السيف بمنزلة الرداء تصلي فيه ما لم تر فيه دما.
(4370) [4] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن الحسن بن الجهم قال: أراني أبو الحسن عليه السلام ميلا من حديد ومكحلة من عظام فقال: هذا كان لأبي الحسن عليه السلام فاكتحل به فاكتحلت. أقول: الميل لابد من ملاقاته لرطوبة داخل العين والدمع ولظاهر الأجفان والأهداب والكحل الذي في المكحلة


الباب 83 - فيه 7 أحاديث.
[1] الفقيه ج 1 ص 20 - يب ج 1 ص 99 - صا ج 1 ص 48 أورده والذي بعده في 2 و 3 ر 14
من النواقض وفى 1 ر 60 من آداب الحمام.
[2] يب ج 1 ص 99 - صا ج 1 ص 48
[3] يب ج 1 ص 242 أخرجه عنه وعن الفقيه والقرب في ج 2 في 2 ر 57 من لباس المصلي
[4] الفروع ج 2 ص 217 أورده أيضا في 1 / 58 من آداب الحمام


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 2  صفحة : 1101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست