responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 2  صفحة : 1102
وغير ذلك، ولم يؤمر بتطهير شئ من ذلك، والأحاديث في هذا المعني كثيرة جدا، تقدم بعضها في النواقض، ويأتي بعضها في استصحاب الحديد في الصلاة، وفي جواز الصلاة في السيف، وفي الحلق والتقصير في الحج وغير ذلك، وقد نقل جماعة من علمائنا إجماع الإمامية على العمل بمضمونها.
(4371) [5] وقد تقدم في النواقض حديث عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يقرض من شعره بأسنانه أيمسحه بالماء قبل أن يصلي؟ قال: لا بأس، إنما ذلك في الحديد. أقول: حمله الشيخ على الاستحباب، ولا يخفى دلالته على طهارة الحديد، لأنه لو كان نجسا لم يطهر أثره بالمسح لما مر.
(4372) [6] وفي حديث آخر عن عمار عنه عليه السلام في رجل قص أظفاره بالحديد، أو جز من شعره، أو حلق قفاه فإن عليه أن يمسحه بالماء قبل أن يصلي، سئل فإن صلى ولم يمسح من ذلك بالماء قال: يعيد الصلاة، لان الحديد نجس، وقال: لان الحديد لباس أهل النار، والذهب لباس أهل الجنة. قال الشيخ: هذا محمول على الاستحباب دون الايجاب، قال: لأنه شاذ مخالف للاخبار الكثيرة.
أقول: النجاسة هنا بمعنى عدم الطهارة اللغوية أعني النظافة لما مر وللاكتفاء بالمسح وعدم الامر بالغسل، ولتعليل النجاسة بكونه من لباس أهل النار وغير ذلك.
(4373) [7] ويأتي في لباس المصلي في حديث موسى بن أكيل النميري، عن أبي عبد الله


[5] تقدم في 4 ر 14 من النواقض
[6] تقدم في 5 ر 14 من النواقض
[7] يأتي في ج 2 في 5 ر 30 و 6 ر 32 من لباس المصلي
تقدم ما يدل على ذلك في ب 14 من النواقض، ويأتي ما يدل عليه في ج 2 في ب 57 من لباس المصلي
وما ظاهره ينافي ذلك في ب 32 هيهنا.
إلى هنا تم كتاب الطهارة من وسائل الشيعة، وبه تمت تعليقاتنا المشتملة على تهذيبه وتنقيحه عليه،
وفيه زيادات على طبعه الأول ويليه كتاب الصلاة إن شاء الله وهو المجلد الثاني على تجزءتنا،
ولله الحمد أولا وآخرا، وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه أنيب. خادم الشريعة: عبد الرحيم الرباني الشيرازي


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 2  صفحة : 1102
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست