responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 2  صفحة : 1080
جعفر، عن أخيه قال: سألته عن الكنيف يصب فيه الماء فينضح على الثياب ما حاله؟
قال: إذا كان جافا فلا بأس. أقول: الظاهر أن المراد إذا كان وجه الأرض خاليا من نجاسة، وقد تقدم ما يدل على ذلك في المضاف والمستعمل.

باب 61 : عدم طهارة جلد الميتة بالدباغ وعدم جواز الصلاة فيه وتحريم الانتفاع بها، وكراهة الصلاة فيما يشترى ممن يستحل الميتة بالدباغ
[1] محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألته عن جلد الميتة أيلبس في الصلاة إذا دبغ؟ قال: لا، وإن دبغ سبعين مرة. ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام مثله.
[2] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى وغيره، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب عن عاصم بن حميد، عن علي بن أبي المغيرة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام، جعلت فداك الميتة ينتفع منها بشئ؟ فقال: لا قلت: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله مر بشاة ميتة فقال: ما كان على أهل هذه الشاة إذ لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإهابها (بجلدها)؟! قال: تلك شاة لسودة بنت زمعة زوجة النبي صلى الله عليه وآله، وكانت شاة مهزولة لا ينتفع بلحمها فتركوها حتى ماتت، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما كان على أهلها إذ لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإهابها أي تذكى. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (4290) [3] وعن علي بن محمد، عن عبد الله بن إسحاق العلوي، عن الحسن بن علي


تقدم ما يدل على ذلك في ب 13 من المضاف
الباب 61 - فيه 5 - أحاديث.
[1] يب ج 1 ص 193 - الفقيه ج 1 ص 0 8 أورده أيضا بطريق آخر في ج 2 في 1 ر 1
من لباس المصلي
[2] الفروع ج 2 ص 5 15 - يب ج 1 ص 194 أورده أيضا في ج 8 في 1 / 34 من الأطعمة المحرمة
[3] الفروع ج 1 ص 110 - يب ج 1 ص 193 أورده بتمامه في ج 2 في 2 ر 61 من لباس المصلي


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 2  صفحة : 1080
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست