responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 2  صفحة : 1079
هو توضأ أخذها بيده وهي رطبة، فكان إذا خرج عرفوا أنه رسول الله صلى الله عليه وآله برائحته أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في آداب الحمام، ويأتي ما يدل عليه في لباس المصلي.

باب 59 : جواز تطهير النجاسات بالماء الذي يصب من الفم
[1] محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن أحمد، عن العمركي البوفكي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يصلح له أن يصب الماء من فيه يغسل به الشئ يكون في ثوبه قال: لا بأس.
(4285) [2] عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر قال: سئلته عن الرجل يصب من فيه الماء يغسل به الشئ يكون في ثوبه وهو صائم، قال: لا بأس. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما.

باب 60 : طهارة ماء الاستنجاء
[1] محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن النعمان أنه قال لأبي عبد الله عليه السلام: أخرج من الخلا فأستنجي الماء فيقع ثوبي في ذلك الماء الذي استنجيت به، فقال: لا بأس به، ليس عليك شئ.
[2] عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن


تقدم ما يدل على ذلك في ب 95 و 97 من آداب الحمام ويأتي ما يدل عليه في ج 2 في ب 1 4 و 43
من لباس المصلي.
الباب 59 - فيه حديثان.
[1] يب ج 1 ص 1200
[2] قرب الإسناد ص 103 أورده عنه وعن المسائل في ج 4 في 8 ر 37 مما يمسك عنه الصائم
تقدم في أبواب الماء المطلق ما يدل عليه عموما
الباب 60 - فيه - حديثان
[1] الفقيه ج 1 ص 21 أورده عنه وعن غيره في 1 / 13 من المضاف
[2] قرب الإسناد ص 118


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 2  صفحة : 1079
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست