responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 2  صفحة : 1050

باب 34 : نجاسة الميتة من كل ماله نفس سائلة الا أن يطهر المسلم بالغسل 1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن إبراهيم بن ميمون قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يقع ثوبه على جسد الميت، قال إن كان غسل الميت فلا تغسل ما أصاب ثوبك منه، وإن كان لم يغسل فاغسل ما أصاب ثوبك منه، يعني إذا برد الميت. وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب مثله.
[2] وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن حماد، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: سألته عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميت فقال: يغسل ما أصاب الثوب. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، والذي قبله بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن الحسن بن محبوب مثله.
[3] وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته هل يحل أن يمس الثعلب والأرنب أو شيئا من السباع حيا أو ميتا، قال: لا يضره ولكن يغسل يده. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى مثله.
[4] وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن محمد بن عبد الله الواسطي، عن قاسم الصيقل قال: كتبت إلى الرضا عليه السلام: إني أعمل أغماد السيوف من جلود الحمر الميتة فتصيب ثيابي، فأصلي فيها؟ فكتب إلى: اتخذ ثوبا لصلاتك، فكتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام: كنت كتبت إلى أبيك عليه السلام بكذا وكذا، فصعب على ذلك


الباب 34 - فيه 5 أحاديث.
[1] الفروع ج 1 ص 19 و 45 وليس في الطريق الثاني قوله: يعنى إذا برد - يب ج 1 ص 78
[2] الفروع ج 1 ص 45 - يب ج 1 ص 78 صا ج 1 ص 96 أورد صدر الحديث في 2 ر 6
من غسل المس.
[3] الفروع ج 1 ص 19 - يب ج 1 ص 74 و 79 أورده أيضا في 4 ر 6 من غسل المس
[4] الفروع ج 1 ص 113 - يب ج 1 ص 238 أورده أيضا في 1 / 49


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 2  صفحة : 1050
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست