responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 2  صفحة : 1051
فصرت أعملها من جلود الحمر الوحشية الذكية، فكتب إلى: كل أعمال البر بالصبر يرحمك الله، فإن كان ما تعمل وحشيا ذكيا فلا بأس. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن محمد مثله.
(4180) [5] محمد بن علي بن الحسين قال: سئل الصادق عليه السلام عن جلود الميتة يجعل فيها اللبن والماء والسمن ما ترى فيه؟ فقال: لا بأس بأن تجعل فيها ما شئت من ماء أو لبن أو سمن، وتتوضأ منه وتشرب، ولكن لا تصلي فيها. أقول: هذا محمول على التقية لأنه موافق لها، ويحتمل الحمل على ما لا نفس له لما تقدم ويأتي إن شاء الله.

باب 35 : طهارة الميتة مما ليس له نفس سائلة
[1] محمد بن الحسن، عن المفيد، عن الصدوق، عن محمد بن الحسن، عن أحمد ابن إدريس، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن الخنفساء والذباب والجراد والنملة وما أشبه ذلك يموت في البئر و الزيت والسمن وشبهه، قال: كل ما ليس له دم فلا بأس.
[2] وعنه، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن حفص بن غياث، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليه السلام قال: لا يفسد الماء إلا ما كانت له نفس سائلة.


[5] الفقيه:
تقدم ما يدل على ذلك في ب 3 و 4 و 5 ر 5 و 15 ر 8 و 9 ر 9 و ب 14 و 15 و 17 و 18 و 19 و 21 و 22
من الماء المطلق وفى ب 5 من المضاف وفى 5 و 7 ر 26 من أبوابنا وتقدم في 2 و 3 و 16 ر 14
من الماء المطلق ما ينافي ذلك. ويأتي ما يدل على ذلك في 2 ر 49 و ب 50 وفى ج 6 في ب 6 و 7 مما
يكتسب به، وفى ج 8 في ب 33 و 34 من الأطعمة المحرمة.
الباب 35 - فيه 6 أحاديث.
[1] يب ج 1 ص 65 و 80 - صا ج 1 ص 14 أورده أيضا في 1 / 10 من الأسئار
[2] يب ج 1 ص 65 - صا ج 1 ص 15 أورده أيضا في 2 / 10 من الأسئار


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 2  صفحة : 1051
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست