responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 2  صفحة : 1038
(4125) [5] وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن حمزة بن حمران، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يجنب الثوب الرجل، ولا يجنب الرجل الثوب. ورواهما الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، وكذا الحديث الأول.
[6] وبالاسناد عن ابن بكير، عن أبي أسامة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الثوب يكون فيه الجنابة فتصيبني السماء حتى يبتل على، قال: لا بأس.
ورواه الصدوق بإسناده عن زيد الشحام مثله. أقول: تقدم وجهه.
[7] محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة قال: سألته عن الرجل يجنب في ثوبه أيتجفف فيه من غسله؟ فقال: نعم لا بأس به إلا أن تكون النطفة فيه رطبة، فإن كانت جافة فلا بأس. قال الشيخ: هذا محمول على أنه لم يتنشف بالموضع الذي فيه المني.
[8] وعنه، عن حماد، عن شعيب، عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القميص يعرق فيه الرجل وهو جنب حتى يبتل القميص، فقال: لا بأس، وإن أحب أن يرشه بالماء فليفعل.
[9] وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن المنبه بن عبد الله، عن الحسين بن علوان الكلبي، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه السلام قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله عن الجنب والحائض يعرقان في الثوب حتى يلصق عليهما، فقال: إن الحيض والجنابة حيث جعلهما الله عز وجل ليس في العرق فلا يغسلان ثوبهما.


[5] الفروع ج 1 ص 17 - يب ج 1 ص 76 - صاج 1 ص 93 رواه الفقيه مرسلا في ص 21 كما
تقدم في 2 / 5 من الجنابة، أورده وبعده في 2 و 3 ر 46 من الجنابة
[6] الفروع ج 1 ص 17 - الفقيه ج 1 ص 21 أورده أيضا في 7 / 16
[7] يب ج 1 ص 119 - صا ج 1 ص 94
[8] يب ج 1 ص 76 - صا ج 1 ص 93
[9] يب ج 1 ص 76 - صا ج 1 ص 93


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 2  صفحة : 1038
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست