responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 2  صفحة : 1037

باب 27 : طهارة بدن الجنب وعرقه، وحكم عرق الجنب من حرام.
[1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن أبي أسامة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجنب يعرق في ثوبه، أو يغتسل فيعانق امرأته ويضاجعها وهي حائض أو جنب فيصيب جسده من عرقها، قال: هذا كله ليس بشئ.
[2] وعنه، عن أبيه، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يبول وهو جنب ثم يستنجي فيصيب ثوبه جسده و هو رطب، قال: لا بأس به.
[3] وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي أسامة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام تصيبني السماء وعلى ثوب فتبله وأنا جنب، فيصيب بعض ما أصاب جسدي من المني، أفأصلي فيه؟ قال: نعم. أقول: هذا مقيد بعدم الرطوبة في محل ملاقاة المني، أو يحمل على زوال النجاسة بالمطر، أو على التقية لما مضى ويأتي.
[4] وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام وأنا حاضر عن رجل أجنب في ثوبه فيعرق فيه، فقال: ما أرى به بأسا، قال: إنه يعرق حتى لو شاء أن يعصره عصره، قال: فقطب أبو عبد الله عليه السلام في وجه الرجل فقال: إن أبيتم فشئ من ماء فانضحه به


الباب 27 - فيه 15 حديثا
[1] الفروع ج 1 ص 17 - يب ج 1 ص 76 - صا ج ص 92 أورده أيضا في 1 ر 46 من الجنابة
[2] الفروع ج 1 ص 17
[3] الفروع ج 1 ص 17 لا يخفى اتحاده مع الخبر السادس
[4] الفروع ج 1 ص 17 - يب ج 1 ص 76 - صا ج 1 ص 93


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 2  صفحة : 1037
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست