responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 15
7 باب انه يحرم على المرأة شرب الدواء لطرح الحمل ولو نطفة 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن أبي حمزة وحسين الرواسي جميعا، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: المرأة تخاف الحبل فتشرب الدواء فتلقى ما في بطنها؟ قال: لا فقلت: إنما هو نطفة، فقال: إن أول ما يخلق نطفة. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما، ويأتي ما يدل عليه.
8 باب انه لا يجوز لأحد أن يقتل بغير حق، ولا يؤوى قاتلا، ولا يدعى لغير أبيه، ولا ينتمي إلى غير مواليه 1 محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن جميل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: لعن رسول الله صلى الله عليه وآله من أحدث بالمدينة حدثا، أو آوى محدثا، قلت: ما الحدث؟ قال: القتل. ورواه الصدوق باسناده عن جميل. ورواه في (معاني الأخبار) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن إبراهيم بن مهزيار، عن أخيه علي، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان ابن يحيى مثله. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير وفضالة بن أيوب، عن جميل.
(35040) 2 وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن


الباب 7 - فيه: حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
[1] الفقيه: ج 4 ص 126 - ح 7.
وتقدم في ج 18 (9) ب 37 ما يدل على ذلك عموما، ويأتي في الباب اللاحق ما يدل عليه.
الباب 8 - فيه: 9 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم
[1] الفروع: ج 7 ص 275 - ح 6 - الفقيه: ج 4 ص 67 - ح 6 - معاني الأخبار:
ص 264 - ح 1 - يب: ج 10 ص 216 - ح 5.
[2] الفروع: ج 7 ص 275 - ح 7.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 15
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست