responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 14
يبتلى بكل بلية ويموت بكل ميتة إلا أنه لا يقتل نفسه (*). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الوصايا وغيرها.
6 باب تحريم قتل الانسان ولده، وقتل المرأة من ولدت من الزنا 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده، عن إبراهيم بن أبي البلاد، عمن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كانت في زمن أمير المؤمنين عليه السلام امرأة صدق يقال لها: أم قنان، فأتاها رجل من أصحاب علي عليه السلام فسلم عليها فوافقها مهتمة فقال لها: مالي أراك مهتمة؟ قالت: مولاة لي دفنتها فنبذتها الأرض مرتين، فدخلت على أمير المؤمنين عليه السلام فأخبرته فقال: إن الأرض لتقبل اليهودي والنصراني فمالها إلا أن تكون تعذب بعذاب الله، ثم قال: أما أنه لو أخذت تربة من قبر رجل مسلم فألقي على قبرها لقرت قال: فأتيت أم قنان فأخبرتها، فأخذوا تربة من قبر رجل مسلم فألقي على قبرها فقرت، فسألت عنها ما كانت؟ فقالوا: كانت شديدة الحب للرجال لا تزال قد ولدت وألقت ولدها في التنور. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.


أتاهم فأنذرهم ثم عاد إليهم من الغد فقتلوه ثم قال الحديث.
* لان القاتل نفسه يرجو الاستراحة من تعب الحياة بالموت ولو كان مؤمنا معترفا بالآخرة
والنار لا يعقل ان يستعجل العذاب الأعظم، فمن يقتل نفسه كافر بالآخرة أو شاك فيها. ش.
وتقدم ما يدل على ذلك في ج 13 (6) ص 441 ب 52 - ح 1 في الوصايا.
الباب 6 - فيه: حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
[1] الفقيه: ج 4 ص 71 - ح 23.
وتقدم في ج 18 (9) ب 37 - ح 1 ما يدل على ذلك في أبواب حد الزنا، ويأتي في الباب
اللاحق ما يدل عليه.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 14
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست