responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 295
ابن المغيرة قال: قلت للرضا عليه السلام: رجل طلق امرأته وأشهد شاهدين ناصبيين قال: كل من ولد على الفطرة وعرف بصلاح في نفسه جازت شهادته. ورواه الصدوق باسناده عن عبد الله بن المغيرة. ورواه الحميري في (قرب الأسناد) عن أحمد بن محمد، عن البزنطي، عن الرضا عليه السلام. أقول: هذا محمول على أن المراد شرط قبول الشهادة معرفة صلاح الشاهد، والناصب لا صلاح له، ويحتمل الحمل على التقية إن كان المراد غير ذلك، لما مر، ذكره الشيخ وغيره.
(34030) [22] الحسن بن علي العسكري عليهما السلام في تفسيره عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال في قوله تعالى: " واستشهدوا شهيدين من رجالكم " قال: ليكونوا من المسلمين منكم فان الله إنما شرف المسلمين العدول بقبول شهادتهم، وجعل ذلك من الشرف العاجل لهم ومن ثواب دنياهم.
[23] وعن أمير المؤمنين عليه السلام في قوله: " ممن ترضون من الشهداء " قال: ممن ترضون دينه وأمانته وصلاحه وعفته وتيقظه فيما يشهد به وتحصيله وتمييزه فما كل صالح مميزا، ولا محصلا، ولا كل محصل مميز صالح، وقد سبق في حديث سلمة بن كهيل، عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: واعلم أن المسلمين عدول بعضهم على بعض إلا مجلودا في حد لم يتب منه، أو معروف بشهادة الزور، أو ظنين. وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي القضاء وفي صلاة الجماعة، ويأتي ما يدل عليه.

باب 42 : قبول شهادة الأعمى والأصم فيما يمكنهما العلم به
[1] محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحجال، عن


[22] تفسير الإمام الحسن العسكري عليه السلام: ص 294 - س 20.
[23] تفسير الإمام الحسن العسكري عليه السلام: ص 301 - س 25.
وتقدم في ب 24 و 30 ما يدل على ذلك (هنا) وفي كتاب القضاء ب 14، وفي ج 5 (3) ص 392
ب 11 (في صلاة الجمعة)، ويأتي في الباب اللاحق ما يدل عليه.
الباب 42 - فيه: 4 أحاديث:
[1] يب: ج 6 ص 254 - ح 67، قوله: إذا أثبت، أي إذا كان على أمر ثابت عنده
الفروع: ج 7 ص 400 ح 2.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 295
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست