responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 296
ثعلبة بن ميمون، عن محمد بن قيس قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الأعمى تجوز شهادته؟
قال: نعم إذا أثبت. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد مثله.
[2] وباسناده عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن ثعلبة بن ميمون، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن شهادة الأعمى، فقال: نعم إذا أثبت.
[3] وعنه عن إسماعيل بن مهران، عن درست، عن جميل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شهادة الأصم في القتل، فقال: يؤخذ بأول قوله، ولا يؤخذ بالثاني. ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وكذا الأول والذي قبله عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد مثله.
(34035) [4] أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في (الاحتجاج) عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري، عن صاحب الزمان عليه السلام أنه كتب إليه يسأله عن الضرير إذا اشهد في حال صحته على شهادة ثم كف بصره ولا يرى خطه فيعرفه، هل تجوز شهادته أم لا؟ وإن ذكر هذا الضرير الشهادة هل يجوز أن يشهد على شهادته أم لا يجوز؟ فأجاب عليه السلام: إذا حفظ الشهادة وحفظ الوقت جازت شهادته. أقول: ويدل على ذلك أحاديث الشهادات بالعموم والاطلاق.


[2] يب: ج 6 ص 254 - ح 68 الفروع: ج 7 ص 400 - ح 1.
[3] يب: ج 6 ص 255 - ح 69 الفروع: ج 7 ص 400 - ح 3، قوله: ولا يؤخذ بالثاني:
قال المحقق الفيض رحمه الله في الوافي: والعلة فيه ظاهرة ويحتمل أن يكون قد
بدل الصبي بالأصم فان الصبي هو الذي يختلف في قوله ولا مدخل للسمع في شهود
القتل من المشهود عليه وإنما المدار فيه على البصر.
[4] الاحتجاج ط النجف: ص 274 - س 19.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 296
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست