responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 211
له: إنا حلفنا على كذا وكذا فحل قيد غلامك حتى نزنه، فقال مولى العبد: امرأته طالق إن حللت قيد غلامي، فارتفعوا إلى عمر فقصوا عليه القصة، فقال عمر: مولاه أحق به اذهبوا به [بنا] إلى علي بن أبي طالب لعله يكون عنده في هذا شئ فأتوا عليا عليه السلام فقصوا عليه القصة فقال: ما أهون هذا، ثم دعا بجفنة وأمر بقيد العبد فشد فيه خيط وادخل رجليه والقيد في الجفنة، ثم صب عليه الماء امتلأت ثم قال عليه السلام: ارفعوا القيد، فرفعوا القيد حتى اخرج من الماء، فلما اخرج نقص الماء ثم دعا بزبر الحديد فأرسله في الماء حتى تراجع إلى موضعه والقيد في الماء ثم قال: زنوا هذا الزبر فهو وزنه. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن بعض أصحابنا رفعه وذكر نحوه قال الصدوق: إنما هدى أمير المؤمنين عليه السلام لمعرفة ذلك ليخلص به الناس من أحكام من يجيز الطلاق باليمين.
(33750) [9] وباسناده إلى قضايا أمير المؤمنين عليه السلام قال: قال أبو جعفر عليه السلام: توفى رجل على عهد أمير المؤمنين عليه السلام وخلف ابنا وعبدا، فادعى كل واحد منهما أنه الابن وأن الاخر عبد له، فأتيا أمير المؤمنين عليه السلام فتحاكما إليه فأمر عليه السلام أن يثقب في حائط المسجد ثقبين، ثم أمر كل واحد منهما أن يدخل رأسه في ثقب ففعلا، ثم قال: يا قنبر جرد السيف - وأشار إليه: لا تفعل ما آمرك به - ثم قال: اضرب عنق العبد، فنحى العبد رأسه فأخذه أمير المؤمنين عليه السلام وقال للآخر: أنت الابن وقد أعتقت هذا وجعلته مولى لك.
[10] وبالاسناد قال: وقضى علي عليه السلام في امرأة أتته فقالت: إن زوجي وقع على جاريتي بغير إذني، فقال للرجل: ما تقول؟ فقال: ما وقعت عليها إلا باذنها، فقال علي عليه السلام: إن كنت صادقة رجمناه، وإن كنت كاذبة ضربناك حدا وأقيمت الصلاة فقام علي عليه السلام يصلى، ففكرت المرأة في نفسها فلم تر لها فرجا في رجم زوجها ولا في ضربها الحد، فخرجت ولم تعد ولم يسأل عنها أمير المؤمنين عليه السلام.


[9] الفقيه: ج 3 ص 14 - ح 9.
[10] الفقيه: ج 3 ص 18 - ح 12.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 211
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست