responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 210
من زادك؟ وبقى لك يا صاحب الخمسة رغيفان وثلث وأكلت ثلاثة غير ثلث؟
فأعطاكما لكل ثلث رغيف درهما، فأعطى صاحب الرغيفين وثلث سبعة دراهم وأعطي صاحب الثلاث رغيف درهما. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله. ورواه أيضا باسناده عن الحسين بن سعيد، عن بعض أصحابنا رفعه إلى أمير المؤمنين عليه السلام وذكر نحوه إلا أنه قال: فحلف أن لا يرضى دون النصف. ورواه الصدوق باسناده عن صباح المزني رفعه وذكر نحوه. ورواه المفيد في (إرشاده) عن الحسن ابن محبوب نحوه.
[6] محمد بن الحسن باسناده، عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان لرجل على عهد علي عليه السلام جاريتان فولدت إحداهما ابنا والأخرى بنتا، فعمدت صاحبة البنت فوضعت بنتها في المهد الذي فيه الابن وأخذت ابنها فقالت صاحبة البنت: الابن ابني، وقالت صاحبة الابن: الابن ابني فتحاكما إلى أمير المؤمنين عليه السلام، فأمر أن يوزن لبنهما وقال: أيتهما كانت أثقل لبنا فالابن لها. محمد بن الحسين باسناده عن عاصم بن حميد مثله.
[7] وباسناده عن النضر بن سويد رفعه أن رجلا حلف أن يزن فيلا فقال له النبي صلى الله عليه وآله: يدخل الفيل سفينة ثم ينظر إلى موضع مبلغ الماء من السفينة فيعلم عليه، ثم يخرج الفيل ويلقى في السفينة حديدا أو صفرا أو ما شاء، فإذا بلغ الذي علم عليه أخرجه ووزنه.
[8] وباسناده عن عمرو بن شمر، عن حفص، [جعفر] بن غالب رفع الحديث قال: بينما رجلان جالسان في زمن عمر بن الخطاب إذ مر بهما رجل مقيد، فقال أحد الرجلين: إن لم يكن في قيده كذا وكذا فامرأته طالق ثلاثا، فقال الآخر: وإن كان فيه كما قلت فامرأته طالق ثلاثا، فذهبا إلى مولى العبد وهو مقيد فقالا


[6] يب: ج 6 ص 315 - ح 80 - الفقيه: ج 3 ص 11 - ح 5
[7] الفقيه: ج 3 ص 9 - ح 30.
[8] الفقيه: ج 3 ص 9 - ح 31 الفقيه: ج 3 ص 10 في ذيل القضية


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 210
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست