responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 17  صفحة : 62
في بدنه وقوته فحرام أكله إلا في حال الضرورة.
والصنف الثاني ما أخرجت الأرض من جميع صنوف الثمار كلها مما يكون فيه غذاء الانسان ومنفعة له وقوة به فحلال أكله وما كان فيه المضرة على الانسان في أكله فحرام أكله.
والصنف الثالث جميع صنوف البقول والنبات وكل شئ تنبت من البقول كلها مما فيه منافع الانسان وغذاء له فحلال أكله وما كان من صنوف البقول مما فيه المضرة على الانسان في أكله نظير بقول السموم القاتلة ونظير الدفلا (1) وغير ذلك من صنوف السم القاتل فحرام أكله.
وأما ما يحل أكله من لحوم الحيوان فلحوم البقر والغنم والإبل وما يحل من لحوم الوحش وكل ما ليس فيه ناب ولا له مخلب وما يحل من أكل لحوم الطير كلها ما كانت له قانصة (2) فحلال أكله، وما لم يكن له قانصة فحرام أكله ولا بأس بأكل صنوف الجراد.
وأما ما يجوز أكله من البيض فكل ما اختلف طرفاه فحلال أكله وما استوى طرفاه فحرام أكله وما يجوز أكله من صيد البحر من صنوف السمك ما كان له قشور فحلال أكله، وما لم يكن له قشور فحرام أكله وما يجوز من الأشربة من جميع صنوفها فما لم يغير (3) العقل كثيره فلا بأس بشربه وكل شئ (4) يغير منها العقل كثيره فالقليل منه حرام أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود، ويأتي ما يدل عليه.


1 في المصدر الدفلى بكسر الأول وفتح الام نبت زهره اعتياديا كالورد الأحمر وحمله
كالخرنوب، يقال له بالفارسية (خرزهره).
2 القانصة للطير بمنزلة المعا لغيره، ويقال لها بالفارسية (چينه دان).
3 في المصدر فما لا يغير الخ. 4 في المصدر وكل شئ منها يغير العقل.
وتقدم في ب 1 من هذه الأبواب ما يدل على بعض المقصود ويأتي في الباب اللاحق ما يدل عليه.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 17  صفحة : 62
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست