responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 17  صفحة : 590
الصدوق باسناده عن عاصم بن حميد نحوه.
[3] وعنه عن القاسم بن محمد، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القوم يغرقون أو يقع عليهم البيت، قال: يورث بعضهم من بعض.
(33040) [4] وعنه عن فضالة، عن أبان، عن الفضل بن عبد الملك، عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة وزوجها سقط عليهما بيت مثل ذلك.
[5] وعنه عن فضالة، عن أبان، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قوم سقط عليهم سقف كيف مواريثهم؟ فقال: يورث بعضهم من بعض.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.

باب 2 : انه إذا كان لأحد الغريقين أو المهدوم عليهما مال دون الاخر فالمال للآخر ثم لوارثه دون وارث صاحب المال
[1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن بيت وقع على قوم مجتمعين فلا يدرى أيهم مات قبل فقال: يورث بعضهم من بعض، قلت: فان أبا حنيفة أدخل فيها شيئا، قال: وما أدخل؟ قلت: رجلين أخوين أحدهما مولاي والآخر مولى لرجل لأحدهما مائة ألف درهم والآخر ليس له شئ ركبا في السفينة فغرقا فلم يدر أيهما مات أولا


[3] يب: ج 9 ص 360 ح 4.
[4] يب: ج 9 ص 360 ح 5.
[5] يب: ج 9 ص 362 ح 13.
ويأتي في الباب اللاحق ما يدل عليه.
الباب 2 فيه: حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
[1] الفروع: ج 7 ص 137 ح 2 يب: ج 9 ص 360 ح 6 وفيه: سمعها وهي كذلك
قلت: ولو أن مملوكين أعتقت انا أحدهما وأعتقت أنت الاخر لأحدهما مائة ألف درهم والآخر
ليس له شئ فقال: مثله.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 17  صفحة : 590
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست