responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 17  صفحة : 589
ولا يرث إلا من أذن بالصراخ ولا شئ أكنه البطن. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في الشهادات، وتقدم ما يدل على بقية المقصود هنا وفي صلاة الجنازة.
أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم
باب 1 : انه يرث كل واحد منهم من الاخر مع الاشتباه والقرابة ونحوها وعدم وارث أقرب ثم ينتقل ميراث كل منهم إلى وارثه
[1] محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وعن محمد ابن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القوم يغرقون في السفينة أو يقع عليهم البيت فيموتون فلا يعلم أيهم مات قبل صاحبه قال: يورث بعضهم من بعض كذلك هو في كتاب علي عليه السلام. ورواه الصدوق باسناده عن ابن محبوب مثله. وعن علي ابن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عبد الرحمن بن الحجاج مثله.
إلا أنه قال: كذلك وجدناه في كتاب علي عليه السلام.
[2] محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد عن يوسف بن عقيل، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل وامرأة انهدم عليهما بيت فماتا ولا يدرى أيهما مات قبل فقال: يرث كل واحد منهما زوجه كما فرض الله لورثتهما ورواه


ويأتي ما يدل على ذلك في ج 18 (9) في ب 24 من الشهادات وتقدم ما يدل على بقية المقصود
في الباب السابق وفي ج 2 (1) ص 788 ب 14 ح 1.
أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم
الباب 1 فيه: 5 أحاديث وفي الفهرس 4 وإشارة إلى ما يأتي
[1] الفروع: ج 7 ص 136 ح 1 الفقيه: ج 4 ص 225 ح 1 الفروع: ج 7 ص 136.
[3] يب: ج 9 ص 359 ح 3 الفقيه: ج 4 ص 225 ح 3.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 17  صفحة : 589
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست