responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 17  صفحة : 511
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه، وتقدم ما يدل على أن ولد الولد يقوم مقام الولد ويرث ميراثه.

باب 2 : ان الزوجات إذا كن أربعا أو دونها فهن شريكات في الربع أو الثمن بالسوية
[1] محمد بن الحسن باسناده عن الفضل بن شاذان، عن عبد الله بن الوليد عن أبي القاسم الكوفي، عن أبي يوسف، عن ليث بن أبي سليمان، عن أبي عمر العبدي عن علي بن أبي طالب عليه السلام في حديث أنه قال: ولا يزاد الزوج على النصف ولا ينقص من الربع، ولا تزاد المرأة على الربع ولا تنقص من الثمن، وإن كن أربعا أو دون ذلك فهن فيه سواء إلى أن قال الفضل: وهذا حديث صحيح على موافقة الكتاب. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في حديث طلاق واحدة من الأربع وفي أحاديث ميراث الزوجة إذا انفردت وغير ذلك.

باب 3 : ان الزوج إذا انفرد فله المال كله.
[1] محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام في امرأة توفيت ولم يعلم لها أحد ولها زوج قال: الميراث لزوجها. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم


وتقدم في ب 1 من أبواب ميراث الأبوين ح 1، ويأتي في الأبواب الآتية ما يدل عليه، وتقدم
في ب 7 منها ما يدل على ذلك أن ولد الولد يقوم مقامه.
الباب 2 فيه: حديث وإشارة إلى ما يأتي
[1] يب: ج 9 ص 249 ح 7 الفقيه: ج 4 ص 188.
ويأتي في ب 9 وفي أحاديث ب 4 ميراث الزوجة ما يدل على ذلك.
الباب 3 فيه: 15 حديثا وفي الفهرس 16 وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
[1] يب: ج 9 ص 294 ح 11 صا: ج 4 ص 149 الفروع: ج 7 ص 125 ح 1.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 17  صفحة : 511
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست