responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 17  صفحة : 510
أبواب ميراث الأزواج
باب 1 : ان للزوج النصف مع عدم الولد وان نزل والربع معه وللزوجة الربع مع عدمه والثمن معه ويرثان مع جميع الوارث
[1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز وغيره، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا يرث مع الام ولا مع الأب ولا مع الابن ولا مع الابنة إلا الزوج والزوجة، وإن الزوج لا ينقص من النصف شيئا إذا لم يكن ولد، والزوجة لا تنقص من الربع شيئا إذا لم يكن ولد، فإذا كان معهما ولد فللزوج الربع وللمرأة الثمن.
(32790) [2] وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن درست بن أبي منصور، عن أبي المغرا، عن رجل، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال: إن الله أدخل الزوج والزوجة على جميع أهل المواريث فلم ينقصهما من الربع والثمن [3] علي بن إبراهيم في تفسيره عن أبي الجارود، عن أبي جعفر عليه السلام في قوله تعالى: " يستفتونك في النساء " قال: كان نبي الله صلى الله عليه وآله سئل عن النساء مالهن من الميراث، فأنزل الربع والثمن.


أبواب ميراث الأزواج
الباب 1 فيه: 3 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
[1] الفروع: ج 7 ص 82 ح 1.
[2] الفروع: ج 7 ص 82 ح 4 (باب معرفة القاء العول).
[3] تفسير علي بن إبراهيم: ص 142 س 6.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 17  صفحة : 510
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست