responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 17  صفحة : 448
العباس لم يهاجر الحديث. ورواه الطبرسي في (الاحتجاج) مرسلا. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.

باب 6 : ان الأنثى من الأولاد والاخوة وغيرهم لا تزاد على ميراث الذكر إذا كان مكانها.
[1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير وعن محمد بن عيسى، عن يونس جميعا، عن عمر بن أذينة، عن بكير بن أعين، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال: ولا تزاد الأنثى من الأخوات ولا من الولد على ما لو كان ذكرا لم يزد عليه.
[2] وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن عبد الله بن المغيرة، عن موسى بن بكر، عن بكير، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال: والمرأة لا تكون أبدا أكثر نصيبا من رجل لو كان مكانها، قال موسى بن بكر قال:


وتقدم في الباب السابق ما يدل على ذلك، ويأتي في الباب اللاحق ما يدل عليه.
الباب 6 فيه: حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
[1] الفروع ج: 7 ص 101 ح 3.
[2] الفروع: ج 7 ص 104 ح 7، وفيه: موسى بن بكر قال: قلت لزرارة ان بكيرا حدثني
عن أبي جعفر عليه السلام ان الإخوة للأب والأخوات للأب والام يزادون وينقصون لأنهن لا يكن
أكثر نصيبا من الاخوة والأخوات للأب والام لو كانوا مكانهن (قال الفاضل: في العبارة قصور
واضح وهو سهو القلم والمراد منها ان الأخت والأخوات للأب والام يزادون وينقصون لأنهن
لا يكن أكثر نصيبا من الأخ والإخوة للأب والام، والظاهر زيادة الأخوات من النساخ " مرآة ")
لان الله عز وجل يقول: " ان امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت لها نصف ما ترك وهو يرثها ان لم
يكن لها ولد " يقول: يرث جميع مالها ان لم يكن لها ولد فأعطوا من سمى الله له النصف كملا
وعمدوا فأعطوا الذي سمى الله له المال كله أقل من النصف، والمرأة لا تكون أبدا أكثرا نصيبا
من رجل لو كان مكانها الخ.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 17  صفحة : 448
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست