responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 17  صفحة : 447
الثاني عليه السلام: رجل هلك وترك ابنته وعمه فقال: المال للابنة قال: وقلت له: رجل مات وترك ابنة له وأخا أو قال: ابن أخيه قال: فسكت طويلا ثم قال: المال للابنة.
(32580) [12] وعنه أنه كتب إلى أبي الحسن عليه السلام في رجل مات وترك ابنته وأخاه قال: ادفع إلى الابنة إذا لم تخف من العم شيئا.
[13] وباسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في رجل مات وترك ابنته وأخته لأبيه وأمه فقال: المال للابنة وليس للأخت من الأب والام شئ.
[14] وفي (عيون الأخبار) عن هاني بن محمد بن محمود العبدي، عن أبيه رفعه أن موسى بن جعفر عليه السلام دخل على الرشيد فسأله عن مسائل إلى أن قال: لم فضلتم علينا ونحن من شجرة واحدة ونحن وأنتم واحد ونحن ولد العباس وأنتم ولد أبي طالب وهما عما رسول الله صلى الله عليه وآله وقرابتهما منه سواء؟ فقال أبو الحسن عليه السلام: نحن أقرب لان عبد الله وأبا طالب لأب وأم فأبوكم العباس ليس هو من أم عبد الله ولا من أم أبي طالب، قال: فلم ادعيتم أنكم ورثتم رسول الله صلى الله عليه وآله والعم يحجب ابن العم وقبض رسول الله صلى الله عليه وآله وقد توفى أبو طالب قبله والعباس عمه حي إلى أن قال: قال أبو الحسن عليه السلام فأمني، قال: قد أمنتك فقال: إن في قول علي بن أبي طالب عليه السلام: أنه ليس مع ولد الصلب ذكرا كان أو أنثى لأحد سهم إلا للأبوين والزوج والزوجة، ولم يثبت للعم مع ولد الصلب ميراث، ولم ينطق به الكتاب إلا أن تيما وعديا وبنى أمية قالوا: العم والذرايا منهم بلا حقيقة ولا أثر عن رسول الله صلى الله عليه وآله - إلى أن قال: إن النبي صلى الله عليه وآله لم يورث من لم يهاجر ولا أثبت له ولاية حتى يهاجر، فقال: ما حجتك فيه؟ فقال: قول الله عز وجل: (والذين آمنوا ولم يهاجروا مالكم من ولايتهم من شئ حتى يهاجروا) وإن عمي


[12] الفقيه: ج 4 ص 191 ح 6.
[13] الفقيه: ج 4 ص 191 ح 5.
[14] العيون: ط قم ج 1 ص 82 س 2 الاحتجاج ط النجف ص 212 س 6.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 17  صفحة : 447
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست