responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 17  صفحة : 409
وعليها أن تفي له بما عاهدت الله ورسوله عليه. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد ابن محمد، عن ابن محبوب. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في العتق والعهد وخيار الشرط وغيره.

باب 22 : ان من شرط على المكاتب ميراثه بطل الشرط (32465) [1]
محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير عن جميل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن كاتب مملوكا واشترط عليه أن ميراثه له قال: رفع ذلك إلى علي عليه السلام فأبطل شرطه وقال: شرط الله قبل شرطك. ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه. محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم نحوه.
[2] عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه أن رجلا كاتب عبدا له وشرط عليه أن له ماله إذا مات، فسعى العبد في كتابته حتى عتق ثم مات فرفع ذلك إلى علي عليه السلام وقام أقارب المكاتب فقال له سيد المكاتب: يا أمير المؤمنين فما ينفعني شرطي؟ فقال علي عليه السلام: شرط الله قبل شرطك. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.


وتقدم في ج 16 (8) كتاب العتق ص 63 و ب 64 وفي كتاب العهد ص 196 ب 14 وفي ج 12 (6)
ص 352 ب 6 من خيار الشرط وغيره ما يدل على ذلك. الباب 22 فيه: حديثان وإشارة إلى ما تقدم
[1] يب: ج 9 ص 353 ح 13 الفقيه: ج 4 ص 284 يب: ج 9 ص 338 ح 21
الفروع: ج 7 ص 151: ص 2.
[2] قرب الإسناد: ص 61 س 12.
وتقدم في ج 16 (8) ص 97 ب 51 ح 1 من كتاب العتق ما يدل على ذلك.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 17  صفحة : 409
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست