responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 17  صفحة : 408
إن كان ترك ما لا اشترى بالقيمة منه فأعتق وورث قلت: فإن لم يدع مالا؟ قال: هو مع أمه كهيئتها.
[13] قال الصدوق: جاء هذا الخبر هكذا فسقته لقوة اسناده والأصل عندنا أنه إذا كان أحد الأبوين حرا فالولد حر، وقد يصدر عن الإمام عليه السلام بلفظ الاخبار ما يكون معناه الانكار والحكاية عن قائليه. أقول: يمكن حمله على كون الزوج مبعضا وعلى اشتراط رقية الولد على ما مر في النكاح وعلى الاستحباب بالنسبة إلى من يستحق المال وعلى كون الأب رقا عند الولادة حرا عند الموت وتقدم ما يدل على المقصود في العتق، ويأتي ما يدل عليه هنا وفي الحدود.

باب 21 : ان من أعتق مملوكا وشرط عليه ان له ميراث قرابته أو بعضه أو عاهد الله المملوك عليه لزم
[1] محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، وعن علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل كانت له أم مملوكة فلما حضرته الوفاة انطلق رجل من أصحابنا فاشترى أمه واشترط عليها أنى أشتريك وأعتقك فإذا مات ابنك فلان ابن فلان فورثتيه أعطيتني نصف ما ترثينه على أن تعطيني بذلك عهد الله وعهد رسوله فرضيت بذلك وأعطته عهد الله وعهد رسوله لتفين له بذلك، فاشتراها الرجل وأعتقها على ذلك الشرط ومات ابنها بعد ذلك فورثته ولم يكن له وارث غيرها قال: فقال أبو جعفر عليه السلام: لقد أحسن إليها وأجر فيها إن هذا لفقيه والمسلمون عند شروطهم


[13] الفقيه: ج 4 ص 246 247 ح 6.
وتقدم في: ج 16 (8) ص 56 ب 53 ح 1 ما يدل على المقصود، ويأتي في الباب اللاحق (هنا)
وفي الحدود ما يدل على ذلك.
الباب 21 فيه: حديث وإشارة إلى ما تقدم
[1] الفروع: ج 7 ص 150 ح 1 يب: ج 9 ص 337 ح 20.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 17  صفحة : 408
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست