responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 17  صفحة : 375
الكافر الا أن يكون المسلم قد أوصى للكافر بشئ، ورواه الشيخ أيضا، باسناده عن الحسن بن علي الخزاز مثله.
(32360) [4] وباسناده عن محمد بن سنان، عن عبد الرحمن بن أعين، عن أبي جعفر عليه السلام في النصراني يموت، وله ابن مسلم، أيرثه؟ قال: نعم، إن الله عز وجل، لم يزدنا بالاسلام، إلا عزا، فنحن نرثهم وهم لا يرثونا. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن موسى بن بكر، عن عبد الله ابن أعين. ورواه الشيخ باسناده عن يونس بن عبد الرحمن مثله.
[5] وباسناده عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبد الله قال: سألته عن المسلم هل يرث المشرك؟ قال: نعم فأما المشرك فلا يرث المسلم. ورواه الكليني بالسند السابق. ورواه الشيخ باسناده عن يونس، عن زرعة، عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل المسلم هل يرث المشرك؟ قال: نعم ولا يرث المشرك المسلم.
[6] وباسناده عن موسى بن بكر، عن عبد الرحمن بن أعين، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يتوارث أهل ملتين نحن نرثهم ولا يرثونا إن الله عز وجل لم يزدنا بالاسلام إلا عزا.
[7] وباسناده عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول: لا يرث اليهودي والنصراني المسلمين ويرث المسلمون اليهود


[4] الفقيه: ج 4 ص 243 ح 5 الفروع: ج 7 ص 143 ح 4 يب: ج 9
ص 366 ح 4 الاستبصار: ج 4 ص 190.
[5] الفقيه: ج 4 ص 244 ح 6 الفروع: ج 7 ص 143 ح 3 يب: ج 9 ص 366
ح 3 الاستبصار: ج 4 ص 190.
[6] الفقيه: ج 4 ص 244 ح 7.
[7] الفقيه: ج 4 ص 244 ح 11. الفروع: ج 7 ص 143 ح 2 يب: ج 9 ص 366
ح 2 صا: ج 4 ص 190.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 17  صفحة : 375
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست