responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 17  صفحة : 374
تفصيل الأبواب: أبواب موانع الإرث من الكفر والقتل والرق
باب 1 : ان الكافر لا يرث المسلم ولو ذميا، والمسلم يرث المسلم والكافر
[1] محمد بن علي بن الحسين، باسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولاد، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: المسلم يرث امرأته الذمية، وهي لا ترثه ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن ابن محبوب جميعا. ورواه الشيخ باسناده، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب مثله.
[2] وعنه، عن الحسن بن صالح، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المسلم يحجب الكافر ويرثه، والكافر لا يحجب المسلم ولا يرثه. ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب. ورواه الشيخ باسناده، عن أحمد بن محمد مثله.
[3] وباسناده، عن الحسن بن علي الخزاز، عن أحمد بن عائذ، عن أبي خديجة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: لا يرث الكافر المسلم، وللمسلم أن يرث


كتاب الفرائض والمواريث
الباب 1 فيه: 24 حديثا وفي الفهرس 23، وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
[1] الفقيه: ج 4 ص 244 ح 9 الفروع: ج 7 ص 143 ح 6 يب: ج 9
ص 366 ح 5 صا: ج 4 ص 190.
[2] الفقيه: ج 4 ص 244 ح 8 الفروع: ج 7 ص 143 ح 5 يب: ج 9
ص 366 ح 6 الاستبصار: ج 4 ص 190.
[3] الفقيه: ج 4 ص 244 ح 10 يب: ج 9 ص 372 ح 28 الاستبصار: ج 4
ص 190.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 17  صفحة : 374
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست