responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 17  صفحة : 369
أبا عبد الله عليه السلام عن رجل من المسلمين أو دعه رجل من اللصوص دراهم أو متاعا واللص مسلم هل يرد عليه؟ فقال: لا يرده فان أمكنه أن يرده على أصحابه فعل، وإلا كان في يده بمنزلة اللقطة يصيبها فيعرفها حولا، فان أصاب صاحبها ردها عليه وإلا تصدق بها، فان جاء طالبها بعد ذلك خيره بين الاجر والغرم، فان اختار الاجر فله الاجر، وإن اختار الغرم غرم له وكان الاجر له. وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن محمد مثله، ورواه الصدوق باسناده عن سليمان بن داود نحوه. ورواه في (المقنع) عن حفص بن غياث. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن علي بن محمد القاساني، عن القاسم بن محمد، عن سليمان بن داود، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام.

باب 19 : ان من نوى اخذ الجعل على الضالة فتلفت ضمن (*) والا لم يضمن
[1] محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن موسى بن عمر، عن الحسن بن الحسين الأنصاري، عن الحسين بن زيد، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: في الضالة يجدها الرجل فينوي أن يأخذ لها جعلا فتنفق قال: هو ضامن فإن لم ينو أن يأخذ لها جعلا ونفقت فلا ضمان عليه. ورواه الصدوق باسناده عن الحسين بن زيد.


الباب 19 فيه: حديث:
* الضمان بالنية في مقام القضاء بعيد فان كل أحد يدعى عدم نية أخذ الجعل ولا يمكن إقامة
البينة على النية إذ لا يعلم النية الا من قبل الناوي وايجاب اليمين عليه بعيد أيضا والرواية غير
نقية الاسناد. ش.
[1] يب: ج 6 ص 396 الفقيه: ج 3 ص 189.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 17  صفحة : 369
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست