responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 17  صفحة : 368

باب 17 : حكم لقطة الحرم
[1] محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن الفضيل بن غزوان قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فقال له الطيار: إن ابني حمزة وجد دينارا في الطواف قد انسحقت كتابته قال: هو له.
[2] وباسناده عن الصفار، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير، عن علي بن أبي حمزة، عن العبد الصالح موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل وجد دينارا في الحرم فأخذه، قال: بئس ما صنع ما كان ينبغي له أن يأخذه قال: قلت: قد ابتلى بذلك، قال: يعرفه قلت: فإنه قد عرفه فلم يجد له باغيا فقال: يرجع إلى بلده فيتصدق به على أهل بيت من المسلمين فان جاء طالبه فهو له ضامن. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي مقدمات الطواف.
[18] باب ان ما يؤخذ من اللصوص يجب رده على صاحبه ان عرف والا كان كاللقطة (32345) [1] محمد بن الحسن باسناده عن الصفار، عن علي بن محمد القاساني، عن القاسم بن محمد، عن سليمان بن داود المنقري، عن حفص بن غياث قال: سألت


الباب 17 فيه: حديثان وإشارة إلى ما تقدم
[1] يب: ج 6 ص 394 ح 27 (2) يب: ج 6 ص 395 ح 30.
وتقدم في ب 3 ح 3 من هذه الأبواب (هنا) وفي ج 9 (5) ص 391 ب 18 ح 3 و 6 من
مقدمات الطواف ما يدل على ذلك. الباب 18 فيه: حديث:
[1] يب: ج 6 ص 396 ح 31 الاستبصار: ج 3 ص 124 الفقيه: ج 3 ص 190
المقنع: ص 128 الفروع: ج 5 ص 308 ح 21.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 17  صفحة : 368
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست