responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 17  صفحة : 281
[4] وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن عبد الحميد عن يونس بن يعقوب، عن عمرو بن مروان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن هؤلاء ربما حضرت معهم العشاء فيجيئون بالنبيذ بعد ذلك فإن لم أشربه خفت أن يقولوا فلأني فكيف أصنع؟ فقال: اكسره بالماء قلت: فان أنا كسرته بالماء أشربه؟
قال: لا.
(32090) [5] وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن حنان بن سديد قال: سمعت رجلا يقول لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في النبيذ فان أبا مريم يشربه ويزعم أنك أمرته بشربه فقال: صدق أبو مريم سألني عن النبيذ فأخبرته أنه حلال ولم يسألني عن المسكر ثم قال: إن المسكر ما اتقيت فيه أحدا سلطانا ولا غيره قال رسول الله صلى الله عليه وآله: كل مسكر حرام وما أسكر كثيره فقليله حرام.
فقال له الرجل: هذا النبيذ الذي أذنت لأبي مريم في شربه أي شئ هو؟ فقال: أما أبي فكان يأمر الخادم فيجئ بقدح فيجعل فيه زبيبا ويغسله غسلا نقيا ويجعله في اناء ثم يصب عليه ثلاثة مثله أو أربعة ماء ثم يجعله بالليل ويشربه بالنهار ويجعله بالغداة ويشربه بالعشي، وكان يأمر الخادم بغسل الاناء في كل ثلاث أيام لئلا يغتلم فان كنتم تريدون النبيذ فهذا النبيذ. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الطهارة وفي الامر بالمعروف والنهى عن المنكر.

باب 23 : الحثى
[1] محمد بن علي بن الحسين في (عقاب الأعمال) عن أبيه، عن سعد، عن


[4] الفروع: ج 6 ص 415 ح 13 (باب حرمة كل مسكر قليله وكثيره).
[5] الفروع: ج 6 ص 415 ح 1 (باب النبيذ).
وتقدم في ب 20 من هذه الأبواب وفى ج 2 (1) ص 1054 ب 38 من كتاب الطهارة باب نجاسة
الخمر والنبيذ الخ، وفى ج 11 (6) ص 446 ب 25 من الامر بالمعروف والنهى عن المنكر
ما يدل على ذلك.
الباب 23 فيه: حديث:
[1] عقاب الأعمال: ص 26 س 21.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 17  صفحة : 281
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست