responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 17  صفحة : 280

باب 22 : حكم التقية في شرب المسكرات وفي الفتوى بإباحتها
[1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: في المسح على الخفين تقية؟ فقال: ثلاث لا أتقى (*) فيهن أحدا: شرب المسكر، والمسح على الخفين، ومتعه الحج.
[2] وعن أبي علي الأشعري، عن الحسن بن علي الكوفي، عن عثمان ابن عيسى، عن سعيد بن يسار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ليس في شرب النبيذ تقية. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله.
[3] وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حنان قال: سمعت رجلا يقول: لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في النبيذ فان أبا مريم يشربه ويزعم أنك أمرته بشربه فقال: معاذ الله أن أكون أمرته بشرب مسكر. وأنه لشئ ما اتقيت فيه سلطانا ولا غيره قال رسول الله صلى الله عليه وآله: كل مسكر حرام وما أسكر كثيره فقليله حرام.


الباب 22 فيه: 5 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم
[1] الفروع: ج 6 ص 415 ح 12 يب: ج 9 ص 114 ح 230.
* لعل الضرر فيه لم يكن يفضي إلى حد يجب الاحتراز عنه، فان شرب النبيذ كان حلالا عند
أهل العراق دون ساير الفقهاء من مخالفينا، والمسح على الخفين أيضا غير جايز عند كثير منهم، ومتعة
الحج إن كان بمعنى حج التمتع أصالة فلا يمنعه أحد وان فرض كون منع الثاني راجعا إليه، وإن كان
بمعنى العدول من الافراد إلى التمتع فهو أمر قلبي لا يطلع عليه أحد حتى يتصور التقية فيه
وأما ان فرض في مورد من ترك التقية ضرر عظيم وجب حفظ النفس بكل وسيلة، ومثله التكتف في
الصلاة في زماننا حيث لم يحكم أحد من فقهائهم بوجوبه ولا يراعى في كثير من بلادهم ولا تقية
فيه مثل مكة المشرفة والمدينة الطيبة ولكن يجب مراعاته في بعض بلادهم حيث غلب عليهم
الجهل ولا يعرفون مذهب فقهائهم. ش.
[2] الفروع: ج 6 ص 414 ح 11 يب: ج 9 ص 114 ح 229.
[3] الفروع: ج 6 ص 414 ح 12 (باب حرمة كل مسكر قليلة وكثيره).


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 17  صفحة : 280
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست