responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 16  صفحة : 93
[1] محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن الحسين بن خالد عن الصادق عليه السلام قال: سئل عن رجل كاتب أمة له فقالت الأمة: ما أديت من مكاتبتي فأنا به حرة على حساب ذلك، فقال لها: نعم، فأدت بعض مكاتبتها وجامعها مولاها بعد ذلك، قال: إن كان أكرهها على ذلك ضرب من الحد بقدر ما أدت من مكاتبتها، ودرئ عنه من الحد بقدر ما بقي له من مكاتبتها، وان كانت تابعته كانت شريكته في الحد ضربت مثل ما يضرب. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.

باب 9 : انه يستحب للسيد وضع شئ من مال المكاتبة الأصلي الذي أضمره لا مما زاده لأجل الوضع، ويستحب وضع السدس
[1] محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن صفوان عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال: سألته عن قول الله عز وجل: " وآتوهم من مال الله الذي آتاكم " قال: الذي أضمرت أن تكاتبه عليه، لا تقول: كاتبه بخمسة آلاف وأترك له ألفا، ولكن انظر إلى الذي أضمرت عليه فاعطه الحديث. ورواه الصدوق في المقنع مرسلا. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا وعن حماد عن حريز جميعا عن محمد بن مسلم مثله.
[2] وعنه عن أحمد عن محمد بن سنان عن العلا بن الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام قال


[1] الفروع 2: 136 يب 2: 323 فيه: (الحسن بن خالد) صا 4: 36 فيه: (ان استكرهها)
وفيه: (يدرأ عنه الحد) أخرجه عن الكافي والفقيه وباسناد آخر عن التهذيب في ج 9 في
1 / 34 من حد الزنا.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 7 في ب 41 من نكاح العبيد راجع ب 14 ههنا ويأتي ما يدل
على ذلك في ج 9 في 2 / 34 من حد الزنا.
الباب 9 فيه 3 أحاديث:
[1] الفروع 2: 136، المقنع: 38 يب 2: 324، أورد ذيله في 2 / 1.
[2] الفروع 2: 137 يب 2: 324 فيه: (محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد
ابن يحيى عن أحمد بن محمد) الفقيه 2: 40 فيه: (خيرا قال: ان علمتم لهم مالا قال: قلت:
وآتوهم) وفيه (ولا تزيده) وفيه: (لمملوك له) أورد صدره أيضا في 4 / 1.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 16  صفحة : 93
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست