responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 16  صفحة : 92
عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين في مكاتبة توفيت وقد قضت عامة الذي عليها وقد ولدت ولدا في مكاتبتها، قال: فقضى في ولدها أن يعتق منه مثل الذي عتق منها ويرق منه ما رق منها.
[3] وعنه عن أبن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام في مكاتب يموت وقد أدى بعض مكاتبته وله ابن من جارية وترك مالا. قال: يؤدى ابنه بقية مكاتبته ويعتق ويرث ما بقي.
[4] وعنه عن ابن أبي عمير عن جميل عن مهزم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المكاتب يموت وله ولد، فقال: إن كان اشترط عليه فولده مماليك، وان لم يكن اشترط عليه شئ سعى ولده في مكاتبة أبيهم وعتقوا إذا أدوا. ورواه الصدوق باسناده عن جميل بن دراج وكذا الذي قبله. وروى الذي قبلهما باسناده إلى قضايا أمير المؤمنين عليه السلام وباسناده عن محمد بن قيس.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك وما تضمن انه يرث ما بقي محمول على أنه يرث ما بقي من نصيبه الثابت له بقدر الحرية لا من جميع المال لما مضى ويأتي.
باب [8] ان المكاتبة يحرم على مولاها وطئها فان فعل لزمه من الحد بقدر الحرية.


[3] يب 2: 324، الفقيه 2: 41 صا 4: 38 فيه: (الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير و
فضالة عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مكاتب يؤدي بعض مكاتبته ثم
يموت ويترك ابنا له من جارية له، فقال: إن كان اشترط عليه انه ان عجز فهو رق يرجع ابنه
مملوكا والجارية، وان لم يشترط عليه صار ابنه حرا وردا على المولى بقية المكاتبة وورث ابنه
ما بقي) أخرجه عن التهذيب في 6 / 23 من موانع الإرث.
[4] يب 2: 324، صا 4: 38، الفقيه 2: 42، أخرجه عن التهذيب في 7 / 23 من
موانع الإرث.
يأتي ما يدل على ذلك في ب 23 من موانع الإرث.
الباب 8 فيه حديث.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 16  صفحة : 92
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست